306

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
احتج الشافعي: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، فهو غير جائز" (١)، وهذا المعنى قد وجد ها هنا، والمعنى أيضًا وهو: أن الخصم إذا كان منكرًا، فالظاهر صدقه؛ لأنه مسلم. فلو جوزناه لكان ذلك يكون رشوة والرشوة في الشرع محرمة.
مسألة: ٢٠٢ - الصلح على مجهول
المصالحة [على شيء] (٢) تصح، وإن كان مجهولًا (٣) عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تجوز (٥).
دليلنا في المسألة وهو: أن المقصود من الصلح إنما هو قطع

(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁، وكذلك من حديث عمرو بن عوف، إلا الكلمة الأخيرة: "فهو غير جائزًا فإنها ليست من لفظ الحديث، وتكلم في كثير بن عبد الله - من رجال سند الحديث - قال ابن حجر في الفتح: "هو ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره":
أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤)، ٣/ ٣٠٤؛ الترمذي، في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وقال: "حسن صحيح" ٣/ ٦٣٤؛ ابن ماجه، باب الصلح (٢٣٥٣)، ٢/ ٧٨٨؛ الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩؛ البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٣.
انظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣، ٤٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٧١.
(٢) زيدت ما بين المربعين للتوضيح، وفي الأصل: (المصالحة عليه يصح).
(٣) أي صلح مجهول على معلوم، ويجوز هذا الصلح بشرط: أن لا يحتاج إلى قبضه فيكون بذلك إسقاطًا، وأن لا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة، وأما إن احتاج إلى قبضه فلا بد أن يكون معلومًا؛ لأن جهالته تفضي إلى المنازعة، مثاله: أن يدعي حقًا في دار الرجل ولم يسمّه وادعى المدعى عليه حقًا في أرض المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز.
(٤) انظر: الاختيار ٢/ ٧٠؛ البحر الرائق ٧/ ٢٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٢٨.
(٥) انظر: التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٨٣.

1 / 316