305

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
كتاب الصلح (١)
[مسألة]: ٢٠١ - الصلح عن الإنكار
الصلح عن الإنكار (٢) جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح إنما جوّز لقطع الخصومة والشغب، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الإنكار، لطالت هذه الخصومة، فيفوت معنى الصلح الذي شرع لأجله (٥).

(١) الصلح لغة: قطع المنازعة، من صلح الشيء - بفتح اللام - وضمها لغة فيه وهو ضد الفساد، يقال: صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، وصلح فلان سيرته، إذا أقلع عن الفساد. وشرعًا: "عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم".
انظر: تصحيح التنبيه للنووي، ص ٧٣؛ المغرب؛ والمصباح؛ والتعريفات، مادة: (صلح)، الاختيار ٣/ ٥؛ اللباب ٢/ ١٦٢؛ مغني المحتاج ٢/ ١٧٧.
(٢) وصورة الإنكار: كان يدّعي على المدعى عليه دارًا فينكر، ثم يقول للمدعي: صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٨؛ القدوري، ص ٥٨؛ البدائع ٧/ ٣٤٩٢؛ الهداية ٧/ ٦٠٣؛ مع شرح البناية.
(٤) أي يقع باطلًا: انظر المسألة بالتفصيل: المهذب ١/ ٣٤٠؛ التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٧٨؛ المنهاج، ص ٦٠؛ نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٧.
(٥) استدل الأحناف من النقل بإطلاق قوله ﷿: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: ١٢٨)، وبإطلاق الحديث الآتي في أدلة الشافعية.
انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ٧/ ٣٤٩٣؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٦٠٧ وما بعدها.

1 / 315