250

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة: ١٥١ - لبس المحرم السراويل
من لم يجد الإزار، ولبس السراويل تلزمه الفدية، عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تلزمه الفدية (٢).
دليلنا في المسألة: ما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يلبس المحرم قميصًا ولا عمامة ولا برنسًا (٣) ولا سراويلًا

= انظر: الأم ٢/ ١٤٨؛ التنبيه، ص ٥٢؛ الوجيز ١/ ١٢٤؛ المجموع ٧/ ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦٩؛ المنهاج، ص ٤٣.
لم يذكر المؤلف في هذه المسألة دليلًا لأحد المذهبين:
واستدل الأحناف للجواز: "بما روي عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه كان يلبس بناته القفازين في الأحرام"، وأدلة أخرى. المبسوط ٤/ ١٢٨؛ البدائع ٣/ ١٢٣٢.
انظر ما رواه ابن أبي شيبة من الآثار ٤/ ٩٢.
واستدل الشافعية: "بما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: "نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين"، ولأنه عضو منها لبس يعم، فتعلق به حرمة الإحرام كالوجه"، وهذا قول عليّ وعائشة ﵄.
أخرجه البخاري في صحيحه، في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (١٢٣٨)، ٤/ ٥٢؛ السنن الكبرى، في باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين ٥/ ٤٦، ٤٧).
(١) هذا إن لبسه على الوجه المعتاد، وإذا استمر لابسًا يومًا كاملًا فعليه دم، وإن كان دون ذلك فصدقة، وأما إذا ائتزر بالسراويل أو شقه ولبسه فلا شيء عليه.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٨؛ القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ١٢٦؛ البدائع ٣/ ١٢٢٥؛ الهداية ١/ ١٣٨.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٤٧؛ التنبيه، ص ٥١؛ الوجيز ١/ ١٢٤؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٢٥٣.
(٣) البرنس، بضم الباء والنون وسكون الراء، قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
انظر: الصحاح؛ المغرب، مادة: (البرنس).

1 / 260