دليلنا في المسألة: أن هذه عبادة في أثنائها نطق واجب، وجب أن يكون في ابتدائها نطق واجب، دليله: الصلاة (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحج عبادة، لا يشترط في أدائها القراءة وجب أن لا يشترط في وجويها التلبية، دليله: العمرة (٢).
مسألة: ١٥٠ - لبس المحرم القفازين
يجوز للمحرم لبس القفازين (٣) عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجوز في قول، ويجوز في قول (٥).
(١) استدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ﵃، في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]. "بأن فرض الحج الإهلال".
انظر الأدلة بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٠٦؛ البدائع ١٣/ ١٧٤؛ شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٩.
(٢) لم أجد هذا القياس في كتب الشافعية التي بين يدي، لكن الشيرازي قاسه بالصوم، حيث يقول: "لأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم".
واستدلوا من النقل بحديث النية: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث سبق تخريجه في المسألة (١٢٢)، ص ٢٢٥ انظر: المجموع مع المهذب ٧/ ٢٢٦ فما بعدها.
(٣) القفازان: تثنية قفّاز، بالضم والتشديد، وأصله قفز من باب ضرب، والقفاز: شيء تتخذه النساء في أيديهن يغطي كفّى المرأة وأصابعها، ويحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، كالذي يتخذه الصائد.
أنظر: الصحاح، معجم مقاييس اللغة؛ المغرب؛ الصباح المنير، مادة: (قفز).
(٤) يجوز للنساء فقط.
انظر: المبسوط ٤/ ١٢٨؛ البدائع ٣/ ١٢٣١، ١٢٣٢.
(٥) قال النووي ﵀:
يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف، وفي المرأة قولان مشهوران:
أصحهما عند الجمهور تحريمه، وهو نص الشافعي في الأم، وتجب به الفدية.