Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
جزء للصلاة (1)، فتفسد، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة، لفساد جزئها، وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه.
فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة. و " الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده " بالتقريب الآتي، فيفسد.
وأما ما يقال في الجواب عن الأول: بأن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب من حيث هو تصرف فيه، لا إلى الحركات من حيث هي حركات الصلاة. فالنهي متعلق بأمر خارج عنها، ليس جزء ولا شرطا ، فلا يتطرق إليه الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مكانا، لفوات بعض الشروط، أو بعض الأجزاء، وعن الثاني: بمنع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وإنما يقتضي النهي عن ضده العام، الذي هو الترك أو الكف، فضعيف.
أما الأول: فلما ذكره بعض الأفاضل من: أن الانسان إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع - مثلا - فلا خفاء في أن الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرمة، لكونها محركة للشئ المغصوب، فيكون تصرفا في مال الغير محرما (2)، فلا يصح التعبد به، مع أنه جزء الصلاة، واعتبار الجهتين غير نافع في صحة تعلق الوجوب والحرمة، إلا مع اختلاف المتعلقين، لا مطلقا.
وبالجملة: لا يصح هذا الكلام على رأي أصحابنا، القائلين: بأن الشئ الواحد الشخصي لا يجوز أن يكون متعلقا للوجوب والحرمة معا مطلقا، وإنما يتم على رأي جماعة من العامة المخالفين في هذا المسألة (3) إلى آخر ما ذكره.
Bogga 191
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240