904

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب، مع العلم) بالغصبية - بلا خلاف أجده - فيما لو كان ساترا، إلا من نادر لا يعبؤ به (1).

مع دعوى الاجماع على خلافه في كلام كثير: كالسيدين في الناصريات والغنية (2)، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة (3)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (4)، والشهيدين في الذكرى والروض (5). وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الآتية ومقتضى إطلاق العبارة، وغيرها من عبائر الجماعة - ومنهم كثير من نقلة الاجماع - عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره.

وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد - رحمه الله - في جملة من كتبه، بل زاد، فقال: ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (6). وهو حسن، لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها، لأنها تصرف في المغصوب.

والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود، وكل منها

Bogga 190