404

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

المهذب (1) والدروس (2) والبيان (3) والمعتبر (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) واختاره من المتأخرين جماعة، لكن مع عدم الكراهة - للأصل والآية (7) والعمومات (8) وضعف خبر عبد الرحمن بأبان (9) أقوال: أقواها الأول، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، فيخصص بها أدلة الجواز على الاطلاق - كالأصل والآية والعمومات - وظواهر إطلاق الصحاح، كالصحيح: ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها (10).

فمن المستفيضة - مضافا إلى المتقدم - الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث والرضوي: ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها (11).

وفيه أيضا: والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنتظف لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض (12).

والصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (13).

Bogga 122