403

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالا كانت الأفعال أم غيرها - كما عن المقنعة (1) والاقتصاد (2) والجمل والعقود (3) والكافي (4) والاصباح (5) والإسكافي (6) والمصباح (7) والحلي (8) - لكالصحيح أو الصحيح " وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها (9) وكالصحيح (10) أيضا فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (11) أو على الغسل خاصة - كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية - (12) لمضمرة سماعة الموثقة " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (13) أو مع تجديد الوضوء - كما عن المبسوط (14) - للخبر " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " (15) أو الاحتشاء بدل الوضوء - كما عن سلار (16) - ولما في باب المحرمات من الكافي: أن منها وطي المستحاضة حتى تستنجي (17) (فتأمل) أو عدم توقفه على شئ من ذلك - كما عن

Bogga 121