احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان (1). وإن كان دون ذلك احتيج معه إلى الشرح والتفصيل والإعادة للمقام والتكرار، حالا بعد حال.
وبحسب الثقة به في الطاعة أيضا، والسكون إلى سداده يختلف ما ذكرناه.
فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاء، فلا حاجة بنا إلى تكليف دليل عليه، لما (2) وصفعناه.
فإذا كان الأمر فيه على ما قدمناه لم ينكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله - أطلق الأمر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازما - لعلمه بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلى ذكره له في نفس الكلام.
ولو كان غير أمير المؤمنين - عليه السلام - المأمور - ممن لا يؤمن عليه فهل (3) الشرط والتعليق (4) بمطلق الأمر بالإقدام، على غير الصواب - يقيد له (5) الكلام، بجعل (6) الشرط فيه ظاهرا، ولم يجد عنه محيصا.
ولترك النبي صلى الله عليه وآله - التقييد في الأمر فائدة في الإبانة عن فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة، بإظهار الاشتراط فيه والاستخبار عن المراد، لتعلم الجماعة أنه قد عرف من باطن الحال ما كشفها لهم بالسؤال.
Bogga 21