72Risala Fi Usul Fiqhرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbari - 429 AHابن شهاب العكبري - 429 AHTifaftireد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرDaabacahaالمكتبة المكية - مكة المكرمةLambarka Daabacaaddaالأولى، 1413هـ-1992مNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiوتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوموالخبر ما دخله الصدق والكذبBogga 111NuqulLa wadaagWeydiiso AI