101

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Tifaftire

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Daabacaha

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1413هـ-1992م

تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس

وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول

Bogga 141