Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Baare
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Baare
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الحضانة في التشريع الإسلامي تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدَّمن على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر(١).
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق أهل العلم، لما ورد أن امرأةً أتت رسول اللّه ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال: ((أنت أحق به ما لم تتكحي)»(٢).
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه ، باعتبار أن الطفل في هذا السن يحتاج إلى الأم لإرضاعه والقيام على شؤونه وغير ذلك، والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة أقدر وأجدر في ذلك.
(١) بدائع الصنائع للكاساني (٤١/٤).
(٢) رواه أبو داود (٢٢٧٦) باب من أحق بالولد من كتاب الطلاق.
9