Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

Ibn Taymiyya d. 728 AH
8

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Baare

سعد الدين بن محمد الكبي

Daabacaha

مكتبة المعارف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

محل الحضانة في التشريع الإسلامي لمن كان دون سن البلوغ:

والحضانة في التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ الرشيد، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة، وإليه الخِيَرَةَ في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع برّه عنهما. وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليِّها وأهلها منعها من ذلك(١).

إذن، فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ، أو كان مجنوناً أو معتوهاً، لأنه لو تركت حضانتهم ضاعوا وهلكوا(٢).

(١) المجموع شرح المهذب (١٨/٣٢٠) والمغني لابن قدامة المقدسي (١١/٤١٤).

(٢) نفس المصدر.

8