Heerarka Cilmiga

Ibn Hazm d. 456 AH
82

Heerarka Cilmiga

مراتب العلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْحَيَوَان وَاشْتِرَاط المُشْتَرِي حملهَا لنَفسِهِ جَائِز وَيكون لَهُ حِينَئِذٍ أم لَا وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ شَجرا فِيهِ ثَمَر ظَاهر أَو أَرضًا فيهازرع ظَاهر قد طَابَ كل ذَلِك أَو لم يطب مِنْهُ شَيْء أَو طَابَ تعضه وَلم يطب بعضه لمن الثَّمر وَالزَّرْع ان اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاع أهوَ لَهُ أم لَا وَاخْتلفُوا فِيهِ أهوَ للْبَائِع أَو هُوَ للْمُبْتَاع ان لم يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع وَاتَّفَقُوا أَن بيع أَحْرَار بني آدم فِي غير التَّفْلِيس لَا يجوز وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَيَوَان المتملك مَا لم يكن كَلْبا أَو سنورا أَو نحلا أَو مَا لَا ينْتَفع بِهِ جَائِز وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ ثَمَر نَخْلَة أَو اسْتثْنى مكيلة أَو عددا أَو ثَمَر نَخْلَة أَو نخل بِعَينهَا أجائز ذَلِك أم لَا روينَا عَن ابْن عمر كَرَاهِيَة اسْتثِْنَاء ثَمَر نخل بِعَيْنِه وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ نَقْدا أَو أشهد بِبَيِّنَة عدل كَمَا قدمنَا أَو بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل وَأشْهد كَذَلِك وَكتب بذلك وَثِيقَة أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا أَنه ان بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل أَو نَقْدا وَلم يشْهد وَلَا كتب ان البيع وَالْقَرْض صَحِيحَانِ وإنما اخْتلفُوا أيعصي بترك الْكتب والاشهاد أم لَا وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو أَعْيَان عرُوض محْضر كل ذَلِك يدا بيد إذا كَانَ الثّمن من غير جنس الْمَبِيع جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى شَيْئا وَلم يبين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وَلَا اشْترط المُشْتَرِي سَلَامَته وَلَا أشْتَرط ألاخلابة وَلَا بيع مِنْهُ بِبَرَاءَة فَوجدَ فِيهِ عَيْبا كَانَ بِهِ عِنْد البَائِع وَكَانَ ذَلِك الْعَيْب يُمكن البَائِع عمله وَكَانَ يحط من الْعَمَل حطا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي مثل ذَلِك الْمَبِيع فِي مثل ذَلِك الْوَقْت نعني وَقت عقد البيع وَلم تتْلف عين الْمَبِيع وَلَا بَعْضهَا وَلَا تغير اسْمه وَلَا تغير سوقه وَلَا خرج عَن ملك المُشْتَرِي كُله وَلَا بعضة وَلَا أحدث المُشْتَرِي فِيهِ شَيْئا وَلَا وطأ وَلَا غَيره وَلَا ارْتَفع ذَلِك الْعَيْب

1 / 87