ورواه عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله ، ورواه عن أحمد بن حنبل الفقيه محمد بن يوسف في كتابه نصرة الفقيه السالك ولم يأت نص صريح لأحمد بن حنبل في الضم تحت السرة في مسائل ولده وهو أخص الناس به ، ولا في مسائل ابن هاني ، ورواه - أعني كراهة الضم في الصلاة - عن أحمد بن حنبل صاحب حاشية الألمعي علي الزيلعي (ج1 ص27) أن الإرسال مما اختلف فيه أهل السنة فقال بالإرسال جمع منهم ، وهو مذهب الجماهير من أهل البيت المطهرين (عليهم السلام) ..إلخ .
وصرح ابن القيم في كتابه زاد المعاد (ج1 ص87) بأن الرفع والتأمين ونحو ذلك - يعني الضم - ليس من مندوبات الصلاة المطلوبة للشارع . وقال : إن أهل السنة لا ينكرون على من ترك رفع اليدين والتأمين والقنوت في الصلاة ونحو ذلك ، ولا ينكرون على من أنكره ، ولا يرون تركه بدعة ، ولا تاركه مخالف للسنة . ويظهر من كلامه الميل إلى الإرسال وعدم الرفع والتأمين وترجيحه . انتهى .[10]
وقال ابن تيمية في رسالة له أسماها خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة (ص115) : من فعل هذه المستحبات فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل . ولهذا نص أحمد بن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال : يجهر بالبسملة إذا كان في المدينة ..إلخ .
Bogga 7