رسالة في
الضم والتأمين
تأليف السيد العلامة
سراج الدين بن عزالدين بن الحسن عدلان
لطف الله به وغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
فلا يحفى أن كل فرقة شعار يعرفون ويتمزون به عن غيرهم ، فشار أل البيت (عليهم السلام) والشيعة :
1- قراءة البسملة
2- الأذان بحي على خير العمل
3- إرسال اليدين في الصلاة وترك التأمين .
كما أن شعار الفرق الأخرى :
1- إسقاط {بسم الله الرحمن الرحيم} .
2- ترك حي على خير العمل في الأذان .
3- الضم والتأمين .
وعلى كل حال الأمر واضح أن الحق مع أهل البيت ومن تابعهم ، وهل يشك أحد في قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} محرمة محظورة في الصلاة ، أو في غيرها ؟ مع أنها ثابتة في شرائع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) كما حكى الله ذلك في القرآن الكريم ، فنبي الله نوح (عليه السلام) قال :{اركبوا فهيا بسم الله مجراها ومرساها} ، ونبي الله سليمان (عليه السلام) [1] قال :{إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} .
وأما شريعة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : فالقرآن أكبر شاهد ، وأعظم برهان على ثبوتها في أول كل سورة منه ، مثبتة في جمع مصاحف القرآن الكريم ، في شرق الأرض وغربها ، وشامها وجنوبها ، ومن عصر القرآن إلى يومنا هذا ، وأول من ابتدع حذف البسملة في الصلاة معاوية بن أبي سفيان كما عليه الإمام الشافعي في كتاب (الأم 1/130) الطبعة: الأولى ، دار الفكر ، سنة: 1400ه .
Bogga 1
ونص عليه الدار قطني ، والفخر الرازي ، وغيرهم كالنووي في (شرح التهذيب) ، والحاكم في (المستدرك) ، والشافعي أيضا في (السنن الكبرى) المأثورة من رواية الطحاوي عن خالد المزني ، عن الشافعي ج1 ص138) طبعة: أولى .
ولا نحتاج إلى بسط الأدلة على ثبوتها ، فالأمر واضح للعالم ، والجاهل ، والصبي ، والعاقل ، فهي مفتاح كل الأعمال الخيرة ، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب{بسم الله الرحمن الرحيم} فهو أجذم أبر . صدق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }، {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} صدق الله العظيم .
وقد ذكر الشيخ/ أحمد بن عبد الرحمن البنا في [2] كتابه (بلوغ الأماني على الفتح الرباني) في مسند بن أحمد بن حنبل الشيباني في الجزء الثالث من صفح (19) في تفسير سورة الفاتحة ما لفظه :
قال القرطبي بأن المشركين كانوا يحضرون المسجد ، فإذا قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) :{بسم الله الرحمن الرحيم} قالوا : إن محمدا لم يذكر رحمن اليمامة - يعنون مسيلمة الكذاب - فأنزل الله تعالى :{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ..} الآية ، قال : قد روى هذا الحديث الطبراني .
وعن سعيد بن جبير قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجهر ب{بسم الله الرحمن الرحيم} ، وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ، ويقولون : محمد يذكر الله إله اليمامة . وكان مسيلمة الكذاب (عليه اللعنة) يسمى رحمان اليمامة ، فأنزل الله تعالى :{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} ، فيسمع المشركون فيهزؤون بك عن أصحابك فلا تسمعهم . رواه ابن جبير عن ابن عباس ، ذكره الحاكم النيسابوري في التفسير .
قال في (مجمع الزوائد) : إن الرجال ...... . ذكره البنا في شرحه لمسند أحمد .
Bogga 2
قلت : وقد أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه ج5 ص9 ، طبعة: أولى ، سنة: 1408ه ، تقديم وتخريج شعيب الأرنؤوط . قال المخرج له في الحديث : أخرجه البخاري في التوحيد ، ومسلم في الصلاة ، والترمذي في التفسير ، والبيهقي ، وأبو عوانه ، والطبري [3] ، وغيرهم .
وذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (عليه السلام) في كتاب (المنتخب) ما يقارب هذا ، قال : وفي أولئك نزل قوله تعالى :{ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} .
وقد أورد الحافظ الدار قطني في وجوب الجهر بالبسملة أربعين حديثا في كتاب (السنن) ح1 ص302 ، وأورد البيهقي في سننه قدر مائة حديث ، وأخرج الحافظ الزيلعي في كتاب (نصب الراية) قدر مائتي حديث ، وقد صنف الحافظ المقدسي المعروف بأبي شامه ، مؤلف (الروضتين في أخبار الدولتين) وغيره كتابا في وجوب الجهر بالبسملة ، وثبوت حي على خير العمل في الأذان ، وصنف الحافظ ابن عبد البر المالكي في وجوب الجهر بالبسملة كتابا حافلا سماه (الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف) انتصر فيه للقائلين بوجوب الجهر بالبسملة .
وروى ابن خزيمة في صحيحه في وجوب الجهر بالبسملة أحاديث كثيرة ، والأحاديث فيها لا يأتي عليها الحصر .
وصنف الدار قطني في الجهر بالبسملة مؤلفا .
هذا ؛ ووسع الاحتجاج في ذلك الفخر الرازي في [4] (مفاتيح الغيب) ، والشوكاني في (نيل الأوطار) ، والنووي في (شرح التهذيب) ، والحاكم في (المتسدرك) ، وابن خزيمة في صحيحه .
قلت : ولا أدري كيف تجاسر القوم على إسقاط البسملة وتركها في الصلاة مع تواتر الأدلة على ثبوتها ، ولزوم الجهر بها في الصلاة أجمع .
Bogga 3
وقد قال الإمام الشافعي :(من لم يجهر في صلاته ب{بسم الله ... إلخ فصلاته باطلة) سواء كانت جهرية أم سرية . وهو مذهب الفخر الرازي ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، وابن عبد البر ، وابن مندة الحنبلي - ذكره عنه ابن تيمية كما حكى ذلك عنه ابن رجب الحنبلي في ذيل (الطبقات) ج1 ص30 - .
وروي عن أحمد بن حنبل ، ذكر ذلك البنا في شرحه لمسند أحمد بن حنبل ج3 ص188 ، و(الإحتجاج في شرعية الإرسال وعدم القول بالظم) .
[هذا ؛ وأما باعتبار الإرسال أو الضم]
فصلاة المرسل يديه في مجمع على صحتها عند أرباب المذاهب ، وممن ذكر الاجماع ابن حزم في كتاب (مراتب الاجماع) ص35 ، طبعة :...... ، وقرره ابن تيمية .
وصلاة من ضم مختلف فيها ؛ فهي صلاة فاسدة عند أهل البيت (عليهم السلام) زيديه ، وإمامية ، وشيعتهم ، ولم أقف على نص للإمام الشافعي [5] من قوله في شرعية الضم ، ولا لأبي حنيفة بعد البحث من مؤلفاتهما ؛ بل ذكر في (الروضة الندية) لصديق خان أنه ذكر في كتابه ما لا بد منه أن الإمام أبا حنيفة قال : إن الرفع ليس بسنة . (ج1 ص96 - مكتبة التراث - القاهرة) وإنما نص أبو حنيفة في مسنده على الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط ، وطعن في حديث وائل بن حجر ، ومجرد رواية الحديث لا تدل على أنه مذهبهم : عدم الضم مذهب مالك بن أس إمام المذهب المالكي ، وهو المعمول به عند المالكية ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية مشهورة ذكرها ثقات أتباعه كما سيأتي .
ومذهب ابن الزبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، والليث بن سعد ذكره عنهم الشوكاني في (نيل الأوطار) (ج2 ص186 طبعة: دار المعرفة) ، قال ابن حجر : وحكاه ابن الحاجب عن قوم آخرين . انتهى .
Bogga 4
وحكي عن ابن المنذر - وهو أيضا مذهب سيعد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعيرهم - حكاه السرخسي في (المبسوط) عن الأوزاعي ، ولا يبعد أن يكون إجماع الصدر الأول ، فقد ادعى بعض علماء المالكية أن الإرسال مذهب علماء المدينة من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) [6] إلى عصر الإمام مالك ، وقد قيل أن إجماع أهل المدينة حجة .
وهذا الحافظ المحدث الكبير عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الشهير ، المطبوع في أحد عشر مجلدا ، لم يذكر في مصنفه إلا الإرسال ، وقال : باب إرسال اليدين في الصلاة أو الضم . وروى ثبوت الإرسال فقط عن عدد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ولم يروه عند أحد مع غزارة علمه ، وكثرة حديثه ، وتوسعة في معرفة مذاهب العلماء ، واطلاعه على أقاويلهم ، وهو شيخ المحدثين وإمامهم .
قال فيه يحيى بن معين : لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه .
ورحل إليه أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وابن المديني ، وغيرهم ، وكان عبد الرزاق من كبار أهل الحديث ، فلو كان وضع اليد على اليد في الصلاة معروفا عنده لذكره ، وروى من يقول به ، ويذهب إليه . انتهى .
وهذا المحدث الكبير المعروف بابن أبي شيبة صاحب المصنف المطبوع في عشرين مجلدا قد عقد للإرسال بابا في مصنفه ، وروى فيه أن ابن الزبير كان ينهى عن وضع اليد على اليد .
وروى أن سعيد بن جبير الشهيد كان يطوف بالكعبة ، فرأى رجلا يصلي قد وضع إحدى يديه على [7] الأخرى ، فمشى إليه وفرق بين يديه ، فلو كان الضم معروفا في عصره ما سكت الحاضرون بجوار الكعبة وفي المسجد الحرام عن فعل سيعد بن جبير مع هذا المصلي . راجع مصنف عبد الرزاق ج2 ص276 ، طبعة : أولى . وراجع مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص391و392 ، طبعة : أولى .
نعم ؛ وذكر ابن أبي شيبة أيضا أن الإرسال مذهب عطا ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن الزبير ، وابن جريح ، وغيرهم .
Bogga 5
وروى ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن سعيد بن المسيب رأى رجلا واضعا يمينه على يساره ففرق بينهما .
فهؤلاء كبار علماء التابعين ، وسادات المحدثين ، وحفاظهم المحققين ، دانوا بالإرسال ، وجاهروا بمنع الضم ، وأنكروا على من فعله أشد الإنكار .
أما إنكار الإمام مالك للضم ، وتصريحه بأنه مكروه في الصلاة ، فإليك ما ذكره ابن القاسم المالكي في كتاب (المدونة على مذهب مالك) ، قال ابن القاسم : وقال الإمام مالك : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة ، وكان مالك يكرهه ، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك - يعني به نفسه - ..إلخ . راجع [8] المدونة (ج1 ص76) المطبعة الخيرية للخشاب .
ونقل محمد بن عبد الرحمن الشافعي في كتاب الرحمة بها من الجزء الأول من ميزان الشعراني (ص41) من كتاب الصلاة عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يرسل يديه إرسالا ، ونقله عنه الشعراني في الجزء الأول من ميزانه في أوائل ص150 .
نعم ؛ وكتاب المدونة هو المعمول به عند اتباع مالك ، والمقدم على ما جاء في الموطأ لتقدم الموطأ في التأليف وتأخر المدونة ، نص على ذلك أصحاب مالك في كتبهم ، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة في مقدمة الكتاب .
فكيف خفي على مالك شرعية الضم وهو على قولهم عالم المدينة ومن يقرب عصره من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد صرح بقوله : ولا أعرف ذلك في الفريضة . يعني أن المعروف عند علماء المدينة هو الإرسال لا غير ...
وأما نسبة كراهة الضم على الصدر إلى الإمام أحمد بن حنبل فرواه عنه بن أبي يعلي الحنبلي [9] في كتاب طبقات الحنابلة (ج1 ص8) ، وصاحب المنهج الأحمد في رجال أحمد (ج3 ص91) .
Bogga 6
ورواه عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله ، ورواه عن أحمد بن حنبل الفقيه محمد بن يوسف في كتابه نصرة الفقيه السالك ولم يأت نص صريح لأحمد بن حنبل في الضم تحت السرة في مسائل ولده وهو أخص الناس به ، ولا في مسائل ابن هاني ، ورواه - أعني كراهة الضم في الصلاة - عن أحمد بن حنبل صاحب حاشية الألمعي علي الزيلعي (ج1 ص27) أن الإرسال مما اختلف فيه أهل السنة فقال بالإرسال جمع منهم ، وهو مذهب الجماهير من أهل البيت المطهرين (عليهم السلام) ..إلخ .
وصرح ابن القيم في كتابه زاد المعاد (ج1 ص87) بأن الرفع والتأمين ونحو ذلك - يعني الضم - ليس من مندوبات الصلاة المطلوبة للشارع . وقال : إن أهل السنة لا ينكرون على من ترك رفع اليدين والتأمين والقنوت في الصلاة ونحو ذلك ، ولا ينكرون على من أنكره ، ولا يرون تركه بدعة ، ولا تاركه مخالف للسنة . ويظهر من كلامه الميل إلى الإرسال وعدم الرفع والتأمين وترجيحه . انتهى .[10]
وقال ابن تيمية في رسالة له أسماها خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة (ص115) : من فعل هذه المستحبات فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل . ولهذا نص أحمد بن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال : يجهر بالبسملة إذا كان في المدينة ..إلخ .
Bogga 7
وقال في رسالة توحد الأمة وتعدد الشرائع ص140 المطبوعة في مجموعة الرسائل العشر المنيرة ، طبعة أولى سنة 1346ه إدارة الطباعة المنيرة ، مكتبة دار البيان ما لفظه : (قاعدة) في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها نزاع بين الأمة في الرواية والرأي مثل الأذان والجهر والبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الكف فوق الكف ، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ، ونحو ذلك - إلى أن قال -: فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات .. - إلى أن قال -: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الإجماع على جواز ذلك وأجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن .. - إلى أن قال -: بل قد يكون ترك المستحبات [11] لعار ... ض راجح أفضل من فعلها ؛ بل الواجبات كذلك ، فإن ائتلاف قلوب الأمة أفضل وأعظم في الدين من فعل هذه المستحبات ، فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل .
قال : ولهذا نص أحمد ابن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح .. وقال أيضا : يجهر بالبسملة إذا كان بالمدينة .
احتج أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وشيعتهم على ثبوت الإرسال كراهة الضم في الصلاة بما رواه الإمام الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة وقال : ذلك فعل اليهود . وأمر أن يرسلهما ، رواه في كتابه المجموعة الفاخرة المصورة (ج1 ص247) .
وروى الحديث الإمام المرتضى في كتاب النهي عن أبيه الإمام الهادي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله [12] (صلى الله عليه وآله وسلم) . انتهى .
Bogga 8
وروى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي الحسني (عليه السلام) مرفوعا إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :((إذا كنت في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فإن ذلك تكثير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما)) ذكره عنه الإمام القاسم بن محمد في كتاب الاعتصام ، والإمام صلاح بن أحمد المؤيدي في شرح الهداية .
ومثل ما روى الإمام الهادي في كتابه المجموعة الفاخرة ، روى الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وروى من طريق الإمام جعفر الصادق ، أخرجه عنهما الشيخ المعروف بالصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه (ج ...... ص ......) المطبوع ...... .
أما عن الإمام جعفر ففي (ج1 ص213-314) طبعة الأعلمي ، وأما روايته له عن الإمام زيد بن علي فقد جئت موضعه من الكتاب المذكور وأنا في حال البحث فمن عثر عليه ألحقه هنا .
وروى شيخ الإسلام المحدث الحافظ مسند الدنيا فقيه آل محمد ، [13] محمد بن منصور المرادي في كتابه المناهي بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجعل الرجل يده على صدره وهو يصلي ، وأمر أن يرسلهما إذا كان قائما في الصلاة ...إلخ .
ذكره عنه الإمام القاسم في الاعتصام ، والسيد العلامة أحمد بن صلاح الخطيب في كتابه البراهين الجلية ص63 ، انتهى .
والحديث المروي في كتاب المجموعة الفاخرة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (عليه السلام) في منع الضم والأمر بالإرسال قد أخرجه وذكره عدة من أهل البيت وشيعتهم ... فمنهم السيد العلامة المحدث الحافظ الجهبذ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني في كتابه الجامع الكافي (ج1 ص56) .
Bogga 9
والسيد العلامة الصدر الإمام الحافظ صلاح بن أحمد ابن الحسين المؤيدي الفللي في كتابه لطف الغفار الموصل إلى هداية الأفكار (ج1 ص476) ، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد في كتاب الاعتصام (ج1 ص362 وج2 ص13) ، والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في كتابه الأنوار أدلة الأزهار .[14]
وأخرجه الإمام الهادي عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيدي في كتابه شرح البحر الزخار كما ذكر لي ، وأخرجه السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي في كتابه ضياء ذوي الأبصار في الكشف عن أدلة الأزهار (ج1 ص77) ، ورواه القاضي العلامة شيخ الشريعة الحافظ الكبير والناقد الخبير محمد ابن صالح السماوي المعروف بابن حريوة في كتابه الغطمطم الزخار ، وحكم على جميع الروايات الواردة في فعل الضم بالضعف وبين ما في أسانيدها من المقال وما في متونها من التناقض والاختلاف بما لا مزيد عليه (ج1 ص420) ، وبمثل ما جاء في الغطمطم ذكر السيد العلامة أحمد بن صلاح الخطيب في جوابه على ابن الأمير في المسائل التسع ص63 ، ورواه الفقيه العلامة أحد كبار علماء المذهب الشريف المحقق المدقق المشهور بالقاضي زيد في كتابه شرح التجريد (ج4 ص ...) .
Bogga 10
وذكره شيخنا السيد الحافظ نجم آل الرسول والخيرة من أبناء البتول المحدث المفسر المؤرخ المجتهد الكبير المنتقد الخبير - المفتي [15] البصير مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي الفللي في كتابه المنهج الأقوم وعدة من مؤلفاته ورسائله وروينا الحديث عنه سماعا وأخبرنا أن الحديث صحيح ، ورواه السيد العلامة فخر الإسلام حافظ عصرة ووحيد دهره المحيط بمعرفة علمي الجرح والتعديل عبد الله ابن الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي في كتابه نجوم الأنظار المنتزعة من البحر الزخار - وصحح الحديث وجزم بضعف أحاديث الضم (ج1 ص73) ، وروى الحديث شيخنا السيد العلامة الحجة مفتي ومرجع اليمن علي بن محمد العجري - رحمه الله - في عدد من أم الناس في بلاد الزيدية ، وممن ذكر الحديث ومؤلفاته السيد ورسائله السيد العلامة المحقق المدقق صفي الإسلام ونبراس الأنام أحمد بن الإمام الهادي الحسن ابن يحيى القاسمي رحمه الله في بعض رسائله التي اطلعنا عليها ، والسيد العلامة المحدث بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في كتابه الغارة السريعة ، وفي رسائل أخرى ، ورواه المؤلف شرح منظومة الهدي النبوي المعروف بالمنهاج النبوي تأليف محمد بن قاسم الوجيه اليمني ص60 طبعة أولى . . . والسيد العلامة الكاتب الشهير علي ابن عبد الكريم الفضيل ، والعالم الحافظ الحارث ابن عبد الوارث ص72 في كتابه الاستنارة ص73 وعدد من الأئمة والشيعة يعجز القلم عن ذكرهم وفيمن ذكرنا الكفاية لمن أنصف .
Bogga 11
[احتجاج الإمام مالك على ترك الضم] احتج الإمام مالك وأتباعه على ثبوت الإرسال وكراهة الضم في الصلاة بأن الضم غير معروف في الصدر الأول كما قال مالك حين سئل عنه ، راجع المدونة في مذهب مالك (ج1 ص76) المطبعة الخيرية ، وبالحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التكفير في الصلاة ، والتكفير في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر في الصلاة . وبه استدل الإمام (أحمد بن حنبل) وأتباعه كابن القيم وابن تيمية وغيرهم وسائر من قال بالإرسال أو كراهة الضم عند الصدر ، ذكر ابن أبي يعلي الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة (ج1 ص8 ) [17] أن الإمام أحمدبن حنيل سئل عن حديث أبي معشر ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)) ما هو التكفير ؟
فقال : التكفير وضع اليد اليمنى على اليسرى - عند الصدر في الصلاة ، وقال عبد الله ابن حنبل في مسائله : سألت أبي عن حديث أبي معشر ( يكره التكفير في الصلاة ) قال : أي بني نعم والتكفير أن يضع يمينه على شماله عند صدره في الصلاة ، كما أنه أشار إ ذلك صاحب كتاب المنهج الأحمد في تراجم رجال أحمد (ج1 ص30) .
ورواه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد (ج2 ص91) ولفظه : ويكره أن يجعل المصلي يديه على صدره وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على اليد على الصدر في الصلاة - ذكر الحديث في كتاب حاشية الألمعي على نصب الرواية للزيعلي (ج1 ص23-24) أن محمد ابن الحسن الشيباني ذكره ورواه في مؤلفاته ، وذكره ابن تيمية في كتابه المنهاج وفي غيره ، وذكر الشيخ محمد بن يوسف المالكي في كتابه [18] نصرة الفقيه السالك قال بعد تضعيفه لروايات الضم : وقد علمت مما تقدم أنه جاء النهي عن وضع اليد على اليد في الصلاة بطرق أصح وعمل الإمام أحمد بن حنبل بها وكره وضع الكف على الكف فوق الصدر ... إلخ كلامه .
Bogga 12
قلت : وحديث النهي عن التكفير في الصلاة قد ذكره أيضا الجوهري في صحاحه ص104 وأبو موسى الأصفهاني في كتابه النهاية وأورد الحديث أيضا ابن منظور في كتابه لسان العرب (ج5 ص50 و151) قال في اللسان : والتكفير أن يضع الإنسان يديه على صدره .. ومنه حديث أبي معشر أنه كان يكره التكفير في الصلاة ...إلخ .
وذكره ابن الأثير في كتابه غريب الحديث والأثر - (ج4 ص188) طبعة دار الفكر ، وذكره صاحب شرح منظومة الهدي النبوي ص60 طبعة أولى وكل من ألف في غريب الحديث قد أورد هذا الحديث وفسره بمثل ما فسر أحمد بن حنبل إلا من قصر شأنه في علم اللغة العربية .
وقد عرفت مما سبق أن حديث النهي عن الضم في الصلاة قد تلقاه أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم [19] والإمام مالك بن أنس بالقبول ولم يطعن فيه أحد بل كل من روى الحديث أو ذكره قد أذعن بصحته وأرسلوا في كتبهم إرسال المسلمات - .
نعم وروى الطبراني في المعجم الكبير (ج20 ص74) الطبعة الثانية بسنده إلى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الصلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ..ألخ .
وأخرج الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص (ج1 ص239) ، وروى الحديث هذا الفقيه محمد ابن يوسف الشهير بالكافي التونسي المالكي في كتابه نصرة الفقيه السالك ، وروى الإمام يحيى ابن حمزة في كتابه الانتصار عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه قبل الافتتاح ثم يرسلهما ، وروى أبو نعيم في الحلية وابن عدي وذكره السيوطي في الجامع الصغير - وعزاه إلى الحاكم وابن نعيم وابن عساكر من [20] طريق أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا قام أحد إلى الصلاة فليسكن أطرافه فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة .
Bogga 13
وهذا ما احتج به من يرى الضم في الصلاة فلنا عليه جوابات عدة (الأول منها): أن جميع تلك الرويات التي أوردها ليس فيها ما يصلح الاستدلال به فهي روايات واهية ضعيفة مطعون في أسانيدها عند علماء الحديث فقد ضعفها الطحاوي في كتابه معاني الآثار ، والزيلعي في نصب الغاية ، والشوكاني في نيل الأوطار ، وصاحب الألمعي علي الزيلعي ، والدار قطني في سننه ، وصاحب حاشية المغني على الدار قطني ، وصاحب تحفة الأحوذي على سنن الترمذي ، والمعلق على سنن النسائي مع تعليق السيوطي ، والحافظ العيني في شرحه للبخاري ، وابن الهمام ، والشيخ الألباني ، والمخرج للصحيح ابن حيان (ج5 ص...) ، وابن التركماني وغيرهم ... وسنوافيك بمواضع النقد في تلك الكتب عند التعرض لإبطال حديث وائل ابن حجر وغيره .
وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار [21] وفي شرح الدرر البهية وحديث وائل بن حجر أصح ما في الباب فهذا إقرارا منه يضعف سائر الروايات .
Bogga 14
وأما زعمه وزعم غيره صحة حديث وائل بن حجر فزعم فاسد فبين حديث وائل وبين الصحة مراحل فقد رده وكذبه أصحاب ابن مسعود كإبراهيم النخعي وزملائه ، وقد قال إبراهيم النخعي لعلثمة بن وائل : لإن رآه أبوك مرة فقد رآه ابن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك - يعني ما رواه وائل في الرفع والضم والتأمين في الصلاة - . ذكر هذه الرواية الدار قطني في سننه (ج1 ص291) عن إبراهيم النخعي وأصحابه ، ورواه مالك في الموطأ ومثل ذلك في حاشية المغني على الدار قطني وقد جاء فيها ما لفظه عن حصين بن عبد الرحمن قال : صلينا في مسجد حضرموت فإذا علقمة يحدث عن أبيه وائل ابن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له حديث وائل بطوله وفيه الرفع عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند القيام من الركوع ، ووضع اليد على اليد ، والتأمين بعد قراءة الفاتحة فقال إبراهيم النخعي : ما أرى أباك رأى رسول الله صلى الله عليه [22] وآله وسلم إلا ذلك اليوم الواحد ، ولئن رآه مرة واحدة فقد رآه ابن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك ، أفحفظ أبوك وعبد الله بن مسعود لم يحفظ ذلك ؟!
قال أبو الطيب : رواه الدار قطني ، ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده ، وزاد فقال إبراهيم النخعي : أحفظ وائل ونسي ابن مسعود . راجع حاشية المغني 0ج1 ص291) طبعة عالم الكتب .
قلت : وأورده في كتاب مجمع الزوائد (ج2 ص134) طبعة 3 دار الكتاب العربي بيروت لبنان بطوله في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه الرفع والضم والتأمين ونسبه إلى البزار قال : وفيه محمد بن حجر قال الذهبي له مناكير وفيه الغازي فيه بعض النظر ، وروى أبو حنفية في مسنده ص53 بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه ذكر عنده حديث وائل ابن حجر المذكور فقال إبراهيم : هو أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلاة واحدة . راجع مسند أبي حنيفة .
Bogga 15
ورواه عن إبراهيم صاحب كتاب جامع المسانيد [23] تأليف الإمام محمد بن محمود الخوارزمي (ج1 ص358) قال : ذكر عنه إبراهيم حديث ابن حجر فقال وائل بن حجر : أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي (ص) إلا صلاة واحدة ، قال في جامع المسانيد وأخرجه أبو محمد البخاري في مسنده من أربع طرق انتهى ...
ورواه وأخرجه الحافظ الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار (ج1 ص25) ثم أطال الطحاوي في إبطال حديث وائل بن حجر وقال في أثناء كلامه : وأين وائل من أبي مسعود علما وعملا ، وصحبة وقدم إسلام ، وكثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرب من مكانه حال الصلاة ؟...إلخ .
وذكر طعن النخعي وكافة أصحاب ابن مسعود في حديث وائل بن حجر وردهم لروايته وتكذيبه الحافظ الزيلعي في نصب الراية وحاشيتها المعروفة بالألمعي على الزيلعي ، وأطال في رد الحديث وإبطاله وقال : قد غلط الشوكاني في نسبة تصحيح الحديث إلى ابن خريمة فإنه لم يصحح حديث وائل . راجع (ج1 ص313 وإلى- 318) من كتاب نصب الراية وحاشيتها .
قلت : وقد بحثت في صحيح ابن خزيمة فاستبان لي غلط الشوكاني [24] كما ذكره الزيلعي والألمعي فالحديث موجود في ابن خزيمة (ج1 ص242) (......) بدون تصحيح بل قال في تخريج صحيح ابن خزيمة : حديث وائل ابن حجر ضعيف لا تقوم به حجة ضعفه شيخنا الألباني وبين وجه الضعف فيه . انتهى .
وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري حافظ عصره ما لفظه : حديث وائل بن حجر وحديث ملك بن الحويرث الواردان في الرفع والضم والتأمين لا تقوم بهما حجة فهما حديثان ضعيفان . حكى كلام الكوثري وطعنه في مقدمة كتاب العقيدة الطحاوية بقلم زهير الشاوش ناقلا له عن الشيخ الألباني ص24 طبعة أولى سنة 1392ه المكتب الإسلامي ، انتهى .
Bogga 16
وطعن في رواية وائل بن حجر الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي ، والإمام القاسم بن محمد ، والإمام أحمد بن سليمان ، والأمير الحسين ، والإمام المهدي في كتابه البحر الزخار ، والإمام إبراهيم بن حورية في كتابه المسائل المهمة من أقول الأئمة ، ولفظه : وائل بن حجر غير ثابت ولا يحتج بروايته .
وقال السيد العلامة الحافظ الناقد عبد الله ابن الإمام الهادي القاسمي في كتابه نجوم الأنظار [25] : وائل بن حجر مجروح أشد الجرح منافق . وحكى أن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن وائل بن حجر شهد زورا وإفكا على حجر عدي وأصحابه وأهدر معاوية دمائهم بلك الشهادة من وائل وغيره ، وذكر في تاريخ جرائم صدرت من اوائل وأعمال قبيحة ، انتهى ...
قلت : ومثل ما رواه الطبري عن وائل عن الجرائم والأفعال الشنيعة أوردها ابن الأثير في تاريخه وفي كتابه أسد الغابة ، وابن عبد البر في الاستيعاب ، وابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع من تاريخه بما يكشف نفاقه .
وقال ابن الهمام : ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الضم تحت الصدر أو في كونه تحت السرة ..إلخ . نقله السيد صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية (ج1 ص99) ، ونقل فيها عن مالك وابن سيرين وابن المسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهم ذهبوا إلى الإرسال بناء على الأصل إذ الضم أمر جديد نحتاج فيه إلى الدليل ولا دليل لهم عليه ..إلخ . راجع الروضة الندية (ج1 ص98) طبع القاهرة دار التراث .
قلت : وضعفها [26] الطبرسي في مجمع البيان من تفسيره لقوله تعالى :{إنا أعطيناك الكوثر} ، وضعفها محمد جواد مغنية وغيرهم .
Bogga 17
قلت : وطعن في حديث وائل أيضا إمام الجرح والتعديل - عندهم - وهو أبو الحسن علي ابن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري القاضي الشهير بابن القطان في كتاب الوهم والإيهام كما يأتي في بحث التأمين وطعن فيه ابن حيان كما يأتي نقلا عن حاشية المغني على سنن الدار قطني وعن الزيلعي في نصب الراية وحاشية الألمعي وسيأتي برقمه .
قلت : ومن أدلتهم ما أورده قبيصة بن هلب عن أبيه ، وهلب ضعفه المحدثون ولم يوثقه أحد منهم إلا ابن عدي .
(قلت) : وابن عدي نفسه تلكم فيه الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم .
هذا وف سنة حديث وائل ابن حجر وحديث قبيصة بن هلب من هو مجروح ومتكلم فيه فضلا عن جرح وائل وهلب . راجع كتاب الجوهر النقي على البيهقي لابن التركماني (ج2 ص30 و31) ، ونصب الراية ، وشرح معاني الآثار ، والمغني على الدار قطني وغيرهم ، وذكر في حاشية التقريب المسمى بتقعيب التقريب لمير على طبعة أولى (ج1 ص171) ما لفظه : أن الشيخ ابن [27] حجر العسقلاني اختار في شأن علقمة أنه لم ابته شيئا .
هذا وقد بين في تخريج كتاب صحيح ابن حيان عدد من الرجال المجروحين في أسانيد حديث وائل بن حجر والمجهولين (ج5 ص174 وج5ص171) فراجعه ، فقد طعن في طرقة في عدة مواضع من الجزء (5) .
ومن حجج الخصم ما روي عن أمير المؤمنين وابن عباس في تفسيرهما للنحر في سورة الكوثر ...
(قلت) : وهي روايات ضعيفة ، وممن ضعفها ابن كثير في تفسيره ، قال : ونسبة هذا إلى علي وابن عباس لا تصح ؛ بل هي ضعيبة (ج4 ص593) الطبعة الأولى سنة 1388 ه طبع مكتبة النهضة الجديدة .
وضعفها صاحب حاشية المغني على الدار قطني (ج1 ص285) والقرطبي في تفسيره ، وأطال البحث البحث في جزء 20 من التفسير .
Bogga 18
وأما ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس في الضم الدار قطني في علله الكبرى (ج2 ص99) واحتجوا أيضا مما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ...
(قلت) : وهذه الرواية ضعفها ابن حجر والنووي وابن عبد البر في التمهيد والزيعلي في نصب الراية [28] وابن القطان ، وقال البيهقي في كتاب المعرفة : يثبت إسناده لوجوه عبد الرحمن في سنده وهو متروك ، وقال فيه أحمد بن حنبل وأبو حاتم : منكر الحديث .. وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال النووي في الخلاصة وفي شرح مسلم هو حديث ضعيف ومتفق على تضعيفه ، انتهى من كتاب تحفة الأخوذي على سنن الترمذي (ج5 ص215) من تحفة الأحوذي ...
(قلت) : وضعف جميع طرقه المخرج لصحيح ابن حيان (ج5) وكذلك المخرج لكتاب المحلي لابن حزم (2 ص113) ، والمعلق على ابن حزم هو الشيخ أحمد محمد شاكر المصري قاضي القضاة بمصر في عصره .
ومما يدل على عدم صحتها ما رواه عمران بن حصين أنه صلى بهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم ذكر كيفية تلك الصلاة ولم يذكر فيها الضم والتأمين ، وقد قال عمران بن حصين لقد أذكرني بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والحديث رواه [29] الطبراني في المعجم الكبير ، كذلك ما رواه عنه أهل البيت وهم أبنائه ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه .
ومن الجوابات لنا على ما ورد الخصم : وجود الاختلاف والاضطراب في أسانيدها ، ففي رواية عن حجر أبي العنبس قال : سمعت علقمة يحدث في وائل ابن حجر أو سمعه حجر عن وائل وهذه طريق شعبه ...
وفي رواية سفيان قال : عن حجر بن عنبس . راجع (ج2 ص205) من شرح البنا مسند ابن حنبل وجاء في رواية للبيهقي عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عنه أمه عن وائل بن حجر ، وفي رواية أخرى للبيهقي عن إبراهيم عن أهل بيت وائل بن حجر ..إلخ . وفي رواية عن مولى لأهل بيت وائل عن وائل ..إلخ .
Bogga 19
قال أحمد بن عبد الرحمن البنا في شرح مسند أحمد ابن حنبل (ج3 ص91) لم يبق لنا في هذه الروايات إلا الحكم بالتعارض ولا ترجيح لأحد الروايات على الأخرى (يعني فتسقط) ولوجود الاختلاف والتناقض في متن الحديث ومن الاضطراب في المتن ما ذكره في شعيب أرنوط في تخريجه لصحيح ابن حيان (ج5 ص67) طبعة أولى سنة 1408ه قال : وقد روي بلفظ وضع يده على يده من طريق يحيى بن اليمان قال الترمذي وأخطأ يحيى بن اليمان في [30] هذا الحديث فقد روى هذا الحديث غير واحد من الحفاظ عن أبي ذؤيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقد ، ويحيى بن اليمان رواه من طريق ابن أبي ذؤيب في الضم فخالف الحفاظ وفي سنده أيضا طلحة بن عمر بن عثمان الحضرمي قال فيه أحمد ابن حنبل : متروك الحديث ، وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء ، وتكلم فيه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وغيرهم ...
وقال شعيب الأرنوط بتخريج صحيح ابن حيان المطبوع تحت عنوان الإحسان (ج5 ص171) في بعض طرقه كليب بن شهاب وفي بعض طرقه أيضا إبراهيم ابن الحجاج الشامي وفي بعض عبد الجبار بن وائل ..إلخ . راجع (ج5 ص99 و171) ، وفي بعضها : ووضع يديه على صدره ، وفي رواية عند نحره ، وفي راية تحت صدره هذا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (ج3 ص9) ، وفي بدائع الفوائد (ج3 ص91) وابن التركماني في كتابه الجوهر النقي على البيهقي (ج2 ص30 و31) والنيموي في كتابه آثار السنن ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، والزيلعي في نصب الراية ، والعيني في شرح البخاري [31] ، والعيني في شرح البخاري ، وابن الهمام ، وغيرهم .
Bogga 20