(فنقول) : التأمين هو قول المصلي : آمين ، بعد قراءة الفاتحة أو سماعها ، وهو من المسائل المختلف فيها ، فمذهبنا أهل البيت ومذهب شيعتنا وغيرهم أن التأمين غير مشروع في الصلاة لما نذكر من الأدلة ...
أولا : عدم وروده في القرآن الكريم مع شمول القرآن لأكثر ألفاظ العربية ، ولفظ غير موجود فيه ، فمن أقحم آمين بين فاتحة الكتاب وبين ما يتلى بعدها في الصلاة فقد زاد في القرآن ما ليس منه ، والزيادة محظورة بإجماع المسلمين وبنص الكتاب والسنة .
وهذه مصاحف القرآن بأجمعها ومن عصر الرسول إلى [38] يومنا هذا لا يوجد فيها لفظ آمين بعد فاتحة الكتاب التي صارت شعارا لازما عند بعض الناس لكل من قرأ الفاتحة لا سيما في الصلاة فتراهم يتظاهرون بها برفع الأصوات في فرائض الصلوات بخير بقاع الأرض مساجد الله كأنها كلمة التوحيد الفاصلة بين الإسلام والكفر ، الحاقنة لدماء ، المحصنة للأموال ، وتراهم ينغمون بها نغم المزامير ، ويجهرون بها جهر المغنيات ؛ فلأصواتهم ضجات ورنات يحسبون أنهم قد أتوا على ما يقال ويحكى مزامير داود ، وفعلهم هذا لا نظير له في الصلاة ولا مثيل له في ذكرها ، فالجهر في الصلاة بالقراءة مختص بواحد من المصلين لا يشاركه في غيره ، هو الإمام أو المنفرد فقط ... وبأن آمين ليست عربية نص على ذلك الإمام القاسم ابن إبراهيم ، ونص على ذلك ابن هشام النحوي في كتابه شذور الذهب في باب المبنيات ص157 طبعة أولى وقال أنه لم يرد في اللغة العربية ما هو على وزن آمين . ونص عليه الزمخشري ، وقال ابن حجر في فتح الباري وذكر أنها عبرانية أو سريانية ، ونص عليه عليان في حاشية الكشاف (ج1 ص18) ، وذكره الباجي في شرح الموطأ ، والزرقاني في شرح الموطأ . راجع الصفحات والجزء فيما سبق وفيما يأتي .
Bogga 25