A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabdulraxmaan Al-Sacdi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
٢٧ - ومن مسائل الأحكام في اتبعْ
يثبت لا إذا استقل فوقع
٢٧ - يعني أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها.
فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعاً لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعاً لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعاً للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع.
***
35