34

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Tifaftire

عبد الرحمن حسن محمود

Daabacaha

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

لايأثم الإنسان إذا أكره عليها ، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء ))

انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

والحاصل : أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة ، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمن ؛ لأن الضمان مرتب على نفس الفعل ، سواء قصد أو لم يقصد .

وأما الإثم فمرتب على المقاصد ، والله أعلم .

***

34