A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabdulraxmaan Al-Sacdi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
فلهذا قلت :
١٧ - وكل محظور مع الضروره
بقدر ما تحتاجه الضرورة
١٨ - وترجع الأحكام لليقين
فلا يزيل الشك اليقين
١٧ - أَى فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة ، بل إِذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقى ، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يُزِيل الضرورة .
١٨ - ومعنى هذا أن الإِنسان متى تحقق شيئاً ، ثم شك هل زال ذلك الشىء المتحقَّق أم لا؟ ، الأصل بقاء المحقق ، فيبقى الأمر على ما كان متحققاً ، فلو شك فى امرأة هل تزوجها ، لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم ، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق ، وله أن يطأها استصحابا للنكاح ، وكذلك شك فى الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه ، أو شك فى عدد الركعات ، أَو الطواف ، أو السعى ، أَو الرمى ونحوه .
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل فى كل حادث عدمه، حتى يتحقق ، كما نقول (( الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتى ما يدل على خلاف ذلك ))
والأصل فى الألفاظ أنها للحقيقة، وفى الأوامر أنها للوجوب ، وفى النواهى أنها للتحريم
25