A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabdulraxmaan Al-Sacdi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
١٦ - وليس واجب بلا اقتدار
ولا محرم مع اضطرار
١٦ - وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفق العلماءُ عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به، وضعفت قَدَرُهم عنه، لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم، ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع، فإنه يجرى أجرها عليهم تفضلا منه تعالى.
وكذلك حرم عليهم أشياءَ حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات، كأكل الميتة، وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة.
***
24