380

============================================================

كتاب الوكاة وقيل: يجعله قبالة الأحظ للفقراء.

فإن نقص أحدهما عن الدين فقابله ما يساويه وإن لم يكن من جنسه.

ومن عليه دين وعليه دين مثله وفي يده مثله جعله قبالة ما بده، نص عليه.

وقيل: قبالة دينه إن كان على مليء: ل ومتنع الزكاة على الأصح بالكفارة والنذر المطلق ودين الحج والخراج والزكاة.

فإن لم كمنعها تذر مطلق ففي المعين: وحهان. فلو نذر الصدقة بنصاب معين إذا ثما حوله - وقلنا: تحب فيه - فله إخراحها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.

قلت: لا يجزئ إخراجها منه.

وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقة، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.

وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول، ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.

ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.

وعنه: بلى ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح، فلا تسقط بتلقه بعد حوله، وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الامام ونائبه إذا خاف رجوعه -وقيل: هذا إن علقت بالذمة - ولا بموت مالكه. (1) ويتحاص (2) دين الله والآدمي ، نص عليه (1)بعن ولا تسقط بموت مالك المال ، وتوخذ من تركته. انظر: الهداية: 14/1، والكافي: .912 (2) يتحاص: يتقاسم. والعى: إذا مات وعليه زكاة أر غيرها مما يكون لله ، ودين آدمى، قسم بين ستحقي الزكاة - مثلأ- ومستحقى الدين بالحصص. انظر: المطلع: 414، ولسان العرب: 14/7 15، والمصباح المنير: 53 ، والمقنع والشرح والإتصاف: 384/6، 385، والممتع شرح المقنع: 98/2.

Bogga 380