379

============================================================

379 كتاب الذكاة فلو حال على نصاب نقد حولان فزكاة واحدة. (1) وقيل: اثنتان، وعنه: في الذمة فتجب زكاتان.

وقيل: واحدة.

وقيل: إن قلنا : يمتنع بدين الله ؛ فواحدة في الكل تعلقت بالعين أو الذمة.

والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة، نص عليه.

وقيل: بالعين.

ومتنع على الأصح زكاة النقدين وما قوم بهما بكل دين آدميا.

وعنه: حال عند الحول: وقيل: في كله وفي المال الظاهر روايتان، وعنه: كنثها ما ادانه نفقة لزرعه وهمنأ لحبه ، لا لنفسه وأهله.

ولا يمنع الدين حمس الركاز، وفي المعدن وحهان.

وأرش حناية عبد التحارة يمنع زكاة قيمته كالدين.

ومن له عقار أو عرض قنية تفي قيمته بدينه منعها الدين في المال الزكوي.

وعنه: تجب: وإن كان له ناض (2) جعله قبالة الدين في المال وزكى الزكوي الباقي.

وإن كان له عرض تجارة وعين من حنس الدين فأيهما يجعل قبالة الدين؟

فيه روايتان.

(1) اي: تجب الزكاة لي عين المال لا في الذمة: فيتعلق حق الفقراء من النصاب بقدر الغرض. فإن كان معه نصاب فقط ولم يخرج الزكاة من هذا التصاب حتى حال عليه حول آخر لم يجب فيه إلا زكاة واحد ولا تحب فيه زكاة ثانية لنقصه عن قدر النصاب. وانظر: الهداية: 14/1 ، وكشاف القناع: 180/2.

(2) الثاض من المال: ما كان نقدا، وهو ضد القرض. انظر: الزاهر: 246.

Bogga 379