256

============================================================

256 كتاب الطهدة - باب النفا ودم السقط (1) نفاس دون دونه. (2) السقط ، بفتح السين وضمها وكسرها والكسر اكثر: المولود الذي يسقط من بطن أمه قبل ممامه. انظر: المطلع: 116، واللسان: 316/7.

قال المرداوى في الانصاف: 481/2 ، 482 "قال في الرعاية الصغرى: ودم السقط نفاس دون دونسه في الأصح. أي: دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة اشهر. صرح به في "الرعاية الكرى1، وصححه أيضا.

Bogga 256