============================================================
2554 كتاب الطهارة - باب النفاس (1 باب النفاس (1) لأقله قطرة - وقيل: قدر لحظة، وعنه: يرم ، واكثره أربعون يوما - وعنه: ستون، فإن عبره فحيض إن صادف عادة، وإلا استحاضة.
والنفاس المتيقن كالحيض المتيقن فيما يحل ويحرم ويسقط ويجب، غير العدة لو بانت بالوضع ولا استحاضة في نفاس.
وما رأته قبل الوضع بثلاثة أيام تفاس لا تنقضي به عدة، ولا تنقص به مدته.
فإن انقطع في الأربعين أو مع الوضع، فاغتسلت؛ وكره وطوها.
وعنه: لا: فان عاد فيها فنقاس وعنه: الشك فيه تتعبد وتعيد واحب صومه واعتكافه وطوافه وسعيه.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس من أولهما.
وكذا آخره.
وعنه: من آخرهما.
وعنه: هما منه .
الثفاس: مصدر لفست المرأة- بضم النون وفتحها - إذا ولدت، رسميت الرلادة تفاسا من التنفس، وهر التشقق والانصداع، وقيل سمبت نقاسأ لما يسيل لأحلها من الدم ، والنفس: الدم.
والنفاس: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة. الظر: المطلع: 42، والمصباح المتيمز: 236، والبدع: 293/1.
(2) في الحاشية: قرله: ولا استحاضة في تفاس، يعني اها إذا كانت مستحاضة ثم ولدت فإنه لا تدخل مدة النفاس في الاستحاضة 000.
Bogga 255