============================================================
1091 كتاب الطهارة -باب الاه فالطهور (1): يطهر من كل حدث (2) ونحاسة (2) طارية(4) تنقيح التحقين: 187/1 - 192، والمسائل الفقهية من اختيارات شيخ الاسلام بن تيميه بحقيق آحمد موافى: ض ا7، 117، 118، وحصر الفتسارى الصرية: ص14، 15) والانصاف: 21/1، 22، وكتاب الطهارة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن محموعة مؤلفاته - الفقه، ج2، ص6، والمختارات الجلية للسغدي، ص 7، وارشاد أولى البصائر والالباب: ص) -6، وفتاواى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم: 27/2- 30، والاختيارات الحلية في المسائل الخلافية بحاشية نيل المأرب في كذيب شرح عمدة الطالب: 1/ 2، وغاية للرام شرح مغنى ذرى الأفهام: 114/1 - 120.
() قال للصنف -رحه: "والطهور يضم الطاء: مصدر، قاله اليزيدى وابر عبيده وغيرها ويفتح الطاء: اسم لما يتطهر به مما هر طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهر الماء المطلق وما الحق به غاية الدراية: (ق - 1/196). وانظر: المطلع: ص6، والدر النقى: 35/2، 36.
(2) قال المصنف - رمه ت3 - في الرعاية الكترى: *والحدث والأجدا شد ما قتضى وضرءا أر غسلا، او استنجاء آ أو استحمارا أو مسحا او تيمما ، قصدأ كرطه وبول ونجر ونحوها غالبا ، أر اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحرها، واحتلام نائم، ويحنون ومغمى عليه، وحروج ريح منهم غالبأ. فالحدث ليس نحاسة لأنه معني وليس عينأ فلا تفسد الصلاة بحمل محدث" نقل عنه في الانصاف: 25/1، والقواكه العديدة: 6/1. وعرفه شيخ الإسلام بأخصر من تعريف المصنف فقال: "الحدث: هر معنى يقوم بالبدن متنع معه الصلاة والطواف" شرح العمدة: 1/ 60. وانظر: المطلع: ص 7، والمبدع: 39/1، والمنتهى وشرحه: 11/1، وهداية الراغب: ص 13، والروض وحاشية اين قاسم عليه: 46/1، 60، وحاشية العنقرى على الروض: 141 النجاسة مصدر نحس بكسر الجيم وفتحها، وهى المستقذرة وفي الاصطلاح: كل غين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أر عقل. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: 60/1: "النجاسة: هي أعيان مستخبثة في الشرع كتنع للصلي من استصحاها". وانظر: المطلع: ص 7، والمبدع: 39/1، والانصاف: 26/1، والدر النقي: 51/2، والممتع شرح المقتع: 20/1.
4)قال المصنف رسث : احترزنا من النجاسة العينية كتجاسة الخترير ونحوه فإها لا تزول بالغسل، فالطهور متعد برفع الحدث ويزيل حكم النجاسة ويستعمل في كسل شيء لقوله تعالى:
Bogga 109