============================================================
كتاب الطهارة -باب الماه (باب المياه) (1) الياه طهور وطاهر ونحس.(2) وانظر في المعنى اللفوي مادة كتب: معحم مقاييس اللغة: 158/5، 159، والمطلع على أبواب المقنع: ص 5، ولسان العرب: 698/1- 702، والدر النقي: 25/2، 26. ومادة طهر: معحم مقايس اللغة: 428/3، والمطلع: ص5، ولسان العرب: 4ا504 - 507، والدر النقى: 26/2 - 30. وانظر في المعنى الشرعي: المغني: 6/1، وشرح المحرر: 19/1، 17، وشرح الزركشى على مختصر الخرقي: 112/1 -114" والإنصاف: 19/1 - 21، والفراكه العديدة: 1/1.
هذا العنوان من غاية الدراية شرح الرعاية (ق - 195[ب).
قال للصنف - مظ - في شرحه: "قلت: وإن قلت: طاهر ونحس، والطاهر طهور وغير طهور: صح وكذا إن قلت: نحس وغيره ، والغير اما طهور أو طاهر، لأن كل طهرر طاهر وليس كل طاهر طهررا كالخل ونحوه .. والمشكرك فيه كسور الحمار . ليس قسما رابعا غاية الدراية (ق- 195اب، 196/ا). وتقسيم الماء إلى للاثة أقسام كما في المتن هي الطريقة الأولى في المنهب رهى التي عيها جمهور الحنابلة. والطريقة الثانية: تقسيمه الى قسين، كما ذكر المصنف -رحش - في الشرح، وهذا قريب من الأول. وممن ذهب إلى هذا التقسيم الخرفي والطريقة الثالعة: تقسيمه إلى قسمين أيضا: طاهر، وطهور، وبجس وهى طريقة شيخ الإسلام ابن تيميه فإن كل ماء طاهر، تحصل الطهارة به عنده. وهذه الطريقة نهب إليها بعض للتأخرين منهم الشيخ المحدد محمد بن عبد الرهاب، والشيخ عبد اللطيف بن ن والشيخ عبد الرحمن السعدى، ومفتيا الديار السعردية سابقا وسماحة الشيخ محمد ين ايراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحه ل حباب قال الشيخ محمد ين عثيمين: "والصحيح أن الماء قسمان فقط: طهرر ونحس، وأن الطاهر لا وحود له في الشريعة .. والدليل على هذا عدم الدليل ، إذ لو كان موحودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحق لأنه ليس بالأمر الهين إذا يترتب عليه إما أن يصلي بماع أو يتيم. الشرح الممتع على زاد المستنقع : 44/1 . والطريقة الرابعة: تقسيمه إلى أربعة اقسام: طهور وطاهر ونحس ومشكوك فيه. وهي طريقة اين رزين -رمهث . انظر: ختصر الخرقي: ص 15، وختصر ابن ميم: (ق - 1/2)، والمقنع: 10/1 - 19، والمذهب الأحد: ص 1، 2، والايجاز للمصنف : (ق- 205اب)، (24/21- 37)،
Bogga 108