Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Baare
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
Baare
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وقد جعل العلماء القيام بالقضاء من فروض الكفاية التي لو تركها الجميع أثموا بتركها، بل أن الغزالي - رحمه الله - فضل القيام به على القيام بالجهاد في سبيل الله في قوله "والإنتصاف للمظلومين من الظالمين من أفضل القربات، وهو من فروض الكفايات، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأهم منه؛ لأن الجهاد لطلب الزيادة، والقضاء لحفظ الموجود"(١).
وأن لفظة القاضي تطلق على كل من قام بفض النزاع بين المتخاصمين، وإن كان محتسباً، أو محكّماً، ويجب على من قبل القيام بهذه المهمة أن يحكم بالعدل، حتى وإن كان المتخاصمون غير مكلفين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين، وحكم بينهما سواء كان خليفة، أو سلطاناً، أو نائباً، أو والياً، أو منصوباً ليقضي بالشرع، أو نائباً له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط، إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله ﷺ وهو ظاهر"(٢).
إذن فالقضاء سلطة دينية جعلها الله في أيدي الحكام لتطبيق الأحكام المنبثقة من فهم النصوص الشرعية على عباد الله، أمر الله به الأنبياء بعد أن شرفهم بالرسالة، والقيام به من أفضل القربات، بل فُضّل على الجهاد في سبيل الله، به يتحقق العدل الذي قامت به السموات والأرض، وتظهر منعةُ الدولة وتمكينها، وقوة السلطان وهيبته. ويردع الظلم ويدحر الطغيان، وتُحْقَنُ الدماءُ، وتُحفظُ الأموالُ، وترد المظالم وتحمى الحقوق، وتُصانُ الأعراضُ، وتُعرف الأنساب. وتنبذ الفرقة، وتوأد الخصومة. ويذهب الغيظ، ويشفى الغليل، ويبتر الشر، ويحسم النزاع، ويستقر الأمن، وتسود المحبة، ويعم الرخاء، ويزكو المجتمع.
قال ابن خلدون: " ... من الوظائف الداخلة تحت الخلافة القضاء، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان من وظائف الخلافة، ومندرجاً في عمومها"(٣). وبهذا ظهرت أهمية القضاء.
(١) الوسيط ٢٨٧/٧.
(٢) السياسة الشرعية/١٧ - ١٨.
(٣) المقدمة ٦٠/١.
47