Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وإن شرط له مالا، ليحكم له بظلم، لم يملكه. وإن دفع ليحكم له بحق على سبيل الإجارة، لم يحل؛ لأن الحكم واجب عليه(١).
وقيل: إن لم يكن له رزق حل(٢).
وإذا كان يأخذ الرزق من الإمام، فهل يملكه؟ فيه وجهان(٣). وإذا قلنا: يملكه، فهل يملكه لنفسه، أو يلزم وضعه في بيت المال؟ وجهان(٤). وإذا قلنا: لا يملكه، يرد على الدافع. والله أعلم.
(١)، (٢) انظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
(٣) جاء في نهاية المحتاج ٢٥١/٨ "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، ولا يرزق من خاص مال الإمام، أو الآحاد" وانظر: حاشية الشرواني بهامش نهاية المحتاج ١٣٣/١٠. ولم يذكر خلافاً في هذه المسألة.
(٤) بحثت عن حكم هذه المسألة فيما تيسر لي الاطلاع عليها من كتب علماء الشافعية، فلم أستطع الوقوف عليها وإنما وقفت على الوجهين في الهدية إذا قبلها حيث قال الشاشي: "وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان. وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.
والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه". وحلية العلماء ١٢٣/٨ - ١٢٤. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
118