Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
قال الإصطخرى: ومن يقول بهذا يجب أن يجعل في كل قرية يكون مقدار مابينها، وبين البلد، أو القرية الأخرى التي يقرب منه هذا المقدار، أن لا يأويه الليل يجعل فيها ناظراً ينظر بين الناس.
قال: ويحتمل أن يقول قائل: ويشخص الخصم من أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه [وسلم] قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم"(١).
قال: ويحتمل حتى يكون أقل من يوم، وليلة؛ لأنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه [وسلم] - قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم، وليلة، إلا مع ذي محرم"(٢). وهو أن يؤيها الليل في الطريق.
قال: ويحتمل أن يقول قائل: لا يشخص حتى يكون مسيرة أقل من يوم، أو يوم سوى الليل حتى يوافي قبل الليل البلد، ويكون بالليل في البلد، فإذا فرغ من الخصومة خرج من يومه، وبلغ الليل إلى منزله(٣).
قال: ويحتمل أن يقول قائل: يشخص من كان أهله دون ما تقصر فيه الصلاة(٤). وقد قيل: هو إلى رأي الإمام؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أشخص من نيف وعشرين يوماً(٥).
وإحضار المرأة الغائبة، كإحضار الرجل.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ٩٧٦/٢. ولفظه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا مع ذي محرم".
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ٩٧٧/٢. ولفظه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ إلا مع ذي محرم عليها".
(٣) انظر: أدب القاضي للبغوي/٢٧٨.
(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٢٩/٢، أدب القاضي للبغوي/٢٧٨.
(٥) انظر: موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٢٤٠/١٣.
114