Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Baare
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Baare
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
إذا ادعى الوصي أنه أُنفذ الوصية على ما أمره، وكان أهلاً له، وما ادعى محتملاً، أو ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة، فإنه يقبل، إلا أن يكون لقوم بأعيانهم، فادعوا أنهم لم يقبضوا، فالقول قولهم.
وإن كان لأقوام معينين ثبتت لهم المطالبة بالحساب، وإن لم يكونوا معينين، فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما جدي رحمه الله.
وإذا كان في يد رجل مال لميت، فقال: أوصى إلي رب المال، أن أصرفه في كذا، فهل يقبل إن كان عدلاً قوله؟ وجهان(١).
أحدهما: يقبل؛ لأن المال في يده أمانة كالمودع.
والثاني: لا يقبل وهو الأقيس.
ولو لم يقل أوصى إليَّ، بل قال: أنفقته في مستحقيه، أو على / الموصي به، فهل يقبل قوله؟ وجهان(٢). [٤/أ]
(١) انظر: عماد الرضا ٣٥٥/١، نهاية المحتاج ٢٠٩/٦.
(٢) انظر العزيز ٢٨٣/٧. هكذا ذكر الوجهين مطلقين
98