(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة وقيؤه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب، ونحوه في نجاسة كلب أو خنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزًا، لا بشمس وريح ودلك وجفاف، ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلًا ودنها مثلها، وعلقة خلق منها حيوان طاهر، ولا تطهر نجاسة عينية بحال،
ــ
والثوب المبذول لحي وميت يصلي فيه الحي ثم يكفن به الميت ويصلى عليه عادم السترة عريانًا إلا أن كان له لفافتان فيصلي في إحداهما.
(فصل): و(تطهر أرض وصخر وأجرنة) حمام ونحوه (وأحواض ونحوها) كحيطان ولو من نجاسة كلب أو خنزير (بإزالة عين النجاسة وأثرها) أي النجاسة (بـ) مكاثرة (الماء) عليها ولو من سيل أو مطر بحيث يغمرها من غير عدد ولو لم ينفصل الماء، (و) يطهر (بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة) بغمره الماء (و) يطهر (قيؤه) أي الغلام المذكور (بغمره) أي القيء (به) أي الماء، (و) يطهر (غيرهما) أي بول غير الغلام وقيئه (بسبع غسلات)، ويشترط أن تكون (إحداها) أي الغسلات (بتراب) طهور (ونحوه) كأشنان وصابون (في نجاسة كلب أو) نجاسة (خنزير) أو متولد منهما أو أحدهما (فقط مع زوالها) أي النجاسة، والأولى أولى. (ولا يضر بقاء لون) النجاسة (أو) بقاء (ريحها) (أو) (بقاؤهما) أي اللون والريح (عجزًا) ويضر بقاء طعمها، و(لا) تطهر نجاسة (شمس و) لا بـ (ريح و) لا بـ (دلك) ولا بنار (و) لا ب (جفاف، ولا) تطهر نجاسة (باستحالة) كدود جرح ونحوه (غير خمرة انقلبت بنفسها) أي من غير معالجة (خلا، ودنها) وهو وعاؤها (مثلها) أي الخمرة يطهر بطهارتها ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو إضافة قاله في الإقناع. قال شيخي الشيخ عبد القادر التغلبي عن شيخه الشيخ عبد الباقي: إن الإناء يطهر إذا كان تنجس بالخمرة التي تخللت، فإن كان متنجسًا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه. انتهى. (و) غير (علقة خلق منها) أي العلقة (حيوان طاهر) آدمي أو غيره فيطهر بذلك، (ولا تطهر نجاسة عينية) كعظم ونحوه (بحال)
1 / 51