ويمسح مقيم وعاص بسفره ومن حدث بعد لبس يومًا وليلة، ومسافر سفر قصر مباحًا ثلاثة بلياليهن، فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فكمقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فكمسافر، وشرط تقدم كمال الطهارة بماء ولو تيمم فيها عن جرح، وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشى به عرفًا، وطهارته، وإباحته، وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني ويتعين صالح وحده.
ــ
ومسحها عزيمة فيجوز بسفر المعصية. (ويمسح مقيم وعاص بسفره و) مسافر دون مسافة قصر (من) ابتداء (حدث بعد لبس يومًا وليلة، و) يمسح (مسافر سفر قصر) سفرًا (مباحًا) وعاص في سفره (ثلاثة) أيام (بلياليهن، فإن مسح في سفره ثم أقام) قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع في الحال (أو عكس) بأن مسح مقيمًا أقل من مسح مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبًا للحظر (أو شك في ابتدائه) أي المسح هل كان في الإقامة أو السفر فيمسح كمسح مقيم، يعني يومًا وليلة لأنه اليقين، (وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل المسح فكمسافر) سفر قصر.
تنبيه: من شك في بقاء المدة مقيمًا كان أو مسافرًا لم يمسح مادام شاكًا، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة صح وضوؤه دون الصلاة إلا أن يتبين له بقاؤهما قبل الصلاة، (وشرط) لمسح الخفين وما في معناهما ونحوهما ثمانية شروط: أحدها (تقدم كمال الطهارة بماء) قبل لبس (ولو) مسح فيهما على حائل أو (تيمم فيها) أي الطهارة (عن جرح) أو كان حدثه دائمًا، (و) الثاني (ستر ممسوح محل الفرض) ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، (و) الثالث (ثبوته) أي الممسوح (بنفسه) أو بنعلين إلى خلعهما، (و) الرابع (إمكان المشي به) أي الممسوح (عرفًا) ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادًا، (و) الخامس (طهارته) أي الممسوح، (و) السادس (إباحته) مطلقًا، والسابع أن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته، والثامن أن لا يكون واسعًا يرى منه بعض محل الفرض، (وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا) أي الأول والذي لبسه عليه (صالحين) للمسح (مسح أيهما شاء، و) إن لبس عليه آخر (بعده) أي الحدث تعين مسح (التحتاني) وحده (ويتعين صالح) للمسح (وحده)،
1 / 39