كذلك ثلاثًا تعبدًا، ويسقط سهوًا وجهلًا، ومنها بدأة- قبل غسل وجه- بمضمضة، فاستنشاق، وعدم فصل بينهما، ومبالغة فيها لغير صائم، وفي بقية الأعضاء مطلقًا، وإكثار ماء الوجه، وتخليل لحية كثيفة وكذا سائر شعر وجه كثف، وأخذ ماء جديد لمسح أذن، وكونه بعد رأس، وتخليل الأصابع، ومجاوزة مخل الغرض، والتيامن، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وكره أكثر، ونفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها والمعونة، وسن بعد فراغ رفع بصره إلى السماء، وقول: «أشهد أن
ــ
كذلك ثلاثًا تعبدًا) وتقدم (ويسقط غسلهما (سهوًا وجهلًا، ومنها بدأة قبل غسل (الوجه بمضمضة فاستنشاق) وهو الرابع، (و) الخامس (عدم الفصل بينهما) أي المضمضة والاستنشاق، (و) السادس (المبالغة فيهما) أي المضمضة والاستنشاق (لغير صائم، و) السابع المبالغة (في بقية الأعضاء مطلقًا) أي لصائم وغيره وهي ذلك ما ينبو عنه الماء وعركه به، (و) الثامن (إكثار ماء الوجه، و) التاسع (تخليل لحية كثيفة) بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة أو يضعه من جانبيها ويعركها، (وكذا) أي يسن تخليل (سائر شعر وجه كثف، و) العاشر (أخذ ماء جديد) أي غير ماء الرأس (لمسح الأذنين)، (و) الحادي عشر (كونه) أي مسح الأذنين (بعد) مسح الرأس، (و) الثاني عشر (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين فتخليل أصابع يديه إحداهما بالأخرى وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى من إبهامها ليحصل التيامن (و) الثالث عشر (مجاوزة محل الغرض) في الأعضاء الأربع، (و) الرابع عشر (التيامن) أي تقديم اليمنى على اليسرى حتى بين الكفين لقائم من نوم ليل وبين الأذنين، (و) الخامس عشر (الغسلة الثانية و) الغسلة (الثالثة، وكره أكثر، و) كره أيضًا (نفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها، (و) تباح (المعونة)، ويستحب كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، والسادس عشر استصحاب ذكر النية وتقدم، والسابع عشر الإتيان بها عند غسل الكفين وتقدم أيضًا، والثامن عشر النطق بها سرًا وتقدم أيضًا، والتاسع عشر ما أشار إليه بقوله (وسن بعد فراغه) (رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن
1 / 37