150

Rawd Basim

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

حجّة، وهو قوله في كتابه إلى أبي موسى: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشّهادات، إلاّ مجلودًا في حدّ، أو مجرّبًا عليه شهادة الزّور» الحديث. رواه البيهقي (١) عن معمر البصري عن أبي العوّام عنه. وقال: «وهو كتاب معروف». وأما كلام أصحاب المعترض: فقال عبد الله بن زيد، من علماء الزّيدية في كتابه «الدّرر المنظومة» في تفسير لفظ العدل: «ومعنى كونه عدلًا: أن يكون مؤديًا للواجبات مجتنبًا للكبائر من المستقبحات». قال شيخ الاعتزال أبو الحسين البصري (٢) في كتابه «المعتمد» (٣) في تفسير لفظة العدل: «وتعورف أيضًا فيمن تقبل روايته عن النّبي ﷺ، وهو من اجتنب الكبائر، والكذب، والمستخفّات من المعاصي والمباحثات»، ومثّل المستخفات من المعاصي: بالتّطفيف بحبّة، والمستخفّات من المباحات: بالأكل على الطريق. ومن المنقول في ذلك عن فضلاء السّلف والخلف: ما اشتهر عنهم من وصفهم لأنفسهم بمقارفة الذّنوب والوقوع في المعاصي. فروى الأعمش عن إبراهيم التّيمي عن أبيه قال: قال عبد الله ... -يعني ابن مسعود-: «لو تعلمون ذنوبي ما وطيء عقبي اثنان،

(١) «معرفة السنن والآثار»: (٧/ ٣٦٦)، وكذا في «السنن الكبرى»: (١٠/ ١٥٠). وانظر (١/ ١٠٠ - ١٠١) من هذا الكتاب. (٢) هو: أبو الحسين محمد بن عليّ بن الطّيب البصري المعتزلي ت (٤٣٦هـ). ترجمته في: «تاريخ بغداد»: (٣/ ١٠٠)، «السير»: (١٧/ ٥٨٧). (٣) (٢/ ٦١٧).

1 / 56