146

Rawd Basim

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

كثير غير نادر؛ فهو بناء على أنّ كلّ من وقع منه معصية فهو مجروح، ومتى سلّم له أنّ العدالة هي: ترك جميع الذّنوب؛ فالسؤال واقع، ولكن هذا ممنوع بدليل القرآن والأثر والنّظر والنّقل. أما القرآن: فما حكى الله تعالى عن ذنوب أنبيائه وأوليائه، ونزع الغلّ من صدور أهل الجنّة، مع أنّ شهادة ذي الغلّ لا تقبل، وذكر ذلك على التفصيل يطول. وأما الأثر: ففيه أخبار كثيرة، أذكر ما حضرني منها وهو اليسير: الأثر الأول: قوله ﷺ: «من نوقش الحساب عُذّب» (١) وهو صحيح الإسناد والاستناد. الأثر الثاني: قوله ﷺ: «من طلب قضاء المسلمين حتّى يناله ثمّ غلب عدله جوره فله الجنّة، ومن غلب جوره عدله فله النّار» رواه أبو داود (٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحافظ ابن كثير: «إسناده حسن» (٣). الأثر الثالث: ما ورد في تحريم قبول ذي الإحنة (٤) في الشّهادة

(١) أخرجه البخاري (الفتح): (١/ ٢٣٧)، ومسلم برقم (٢٨٧٦) من حديث عائشة ﵂. (٢) «السنن»: (٤/ ٧)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٨٨). وفيه: موسى بن نجده، قال الذّهبي في «الميزان»: (٥/ ٣٥٠): «لا يعرف». (٣) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه»: (٢/ ٣٩٠). (٤) الإحنة: الحقد، والغضب. «القاموس»: (ص/١٥١٦).

1 / 52