ورضاه وغضبه ونحو ذلك لخالف الإجماع، وقد نصّ على هذا جماعة من أهل الأصول، ذكرتهم في «الأصل» (١).
النّظر الثالث: وجوب إجابة العامّة للقاضي الذي على هذه الصفة وامتثال قضائه، مع اشتراط العدالة فيه.
النظر الرابع: أنّه ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف بالفنّ، فإذا سمعوا به رحلوا إليه، وأخذوا [عنه] (٢) من أوّل المجالسة قبل طول الخبرة، وربّما طالت المجالسة، وحصلت الخبرة فيما بعد، وربّما تعجّلت الفرقة قبل الخبرة، ومع استمرار وقوع هذا في جميع أقطار الإسلام لم نعلم أنّ أحدًا من العلماء قال لمن فارقه قبل الخبرة: إنه لا يجوز لك العمل بما أخذت عنّي، ولا قال لمن جالسه في أوّل المجالسة: إنّه لا يجوز لك الأخذ بما تأخذ (٣) عني حتى تطول المجالسة وتحصل الخبرة.
والمقصود بهذا النّظر أنّ العمل بهذا كثير في قديم الزّمان وحديثه؛ فإذا عمل به طالب الحديث لم ينسب إلى الشذوذ، وكذا إذا قيل: إنّ هذا مذهب ابن عبد البرّ، وابن الموّاق لم يتوهّم أنّهما شذّا بهذا.
فإذا قيل: ليس كلّ طالب علم معلومًا أنّه يريد العمل، ولا كلّ طالب [أيضًا] (٤) يظهر منه أنه يستجيز العمل قبل الخبرة، قلنا: ذلك