قال أحمد: إذا كان دليل الصفو أن يكون خلوا من التنافر، والتنافر موجود فى النتن، فالواجب أن لا ينسب إلى الصفو.
قال أفلاطون: وزبل الخيل، وإن بعد عمله ، فهو سليم.
قال أحمد: كل ما كان من الأدوية والعقاقير بطىء العمل فصاحبه آمن منه. كذلك زبل الخيل وإن كان غير مسرع فيما يراد منه فهو أقل هذه الأشياء فسادا لما يحوى.
قال أفلاطون: فتدبره فى الاحتراق.
قال أحمد: كل نوع من الزبل كزبل الغنم والبقر فإن ريحه عند الاحتراق يولد فى الإنسان الأمراض الرديئة. وزبل الخيل قلما يضر.
قال أفلاطون: فإن أبطأ فى العمل فاحتجت أن تمده بما يعين، فافعل.
قال أحمد: يقول: إن كان يعسر نفاذه فيما قد دفن فيه، واحتجت أن ترش عليه الخمر والماء الحار فافعل.
قال أفلاطون: وانظر! فإن كان الترتيب يقع من أجل الآنية، فاستدل.
قال أحمد: قد قلت مرارا إن حل الأشياء، وإن كانت بمجاورة الرطوبة تنحل، فلا يستغنى عن أن يداخله بعض الجزء المائى ليكون المعين له على ما يراد منه، وأنه إذا عدم فى الآنية التخلخل، فإنه لا ينفذ الجزء المائى ويعسر حل الشىء. فالرأى ما حده الفيلسوف من الاستدلال بالإناء المنضم الأجزاء 〈إلى〉 الإناء المتخلخل ليصل.
قال أفلاطون: هذا إذا كان الشىء مما يستحيل أن يستقيم إلا بممازجة الماء. فأما غير ذلك فهو أولى أن يمنع الماء من الوصول.
قال أحمد: إن من الأشياء ما الغالب فيه اليبس فذاك مستحيل حله إلا بإدخال الحر والرطب؛ ومن الأشياء ما الغالب عليه البرد فذاك حرارة الزبل تحله، وإن لم يصل الماء. فالفيلسوف يكره وصول الماء إلى المتاع إلا عن اضطرار. فإذا قدرت على إتمام العمل من غير أن يصل الماء فعلت.
Bogga 178