Rasaa'il Ragga
الرسائل الرجالية
Baare
محمد حسين الدرايتي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Noocyada
ومصعب (1) بن يزيد (2).
وقد جرى غير واحد على دلالته على العموم.
وظاهر الكلام المحكي عن العلامة البهبهاني الميل إلى دلالته على نوع من المدح؛ بملاحظة أنه من قبيل " ليس بذاك الثقة "، والغرض أنه ليس بذلك في الوثاقة، فالمقصود أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، ومقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
أقول: إن المقام وإن يقتضي تعيين المضمر في الوثاقة بمعنى الاعتماد في النقل على حسب ما تقدم في " ثقة " خصوصا بملاحظة " ليس بذاك الثقة " لكن ذكر النجاشي والعلامة في الخلاصة في ترجمة علي بن أبي صالح أنه " لم يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو (3) " (4) ومقتضاه عموم المضمر بمعنى التعدد، كما هو الحال في باب عموم المقتضي لو لم نقل بظهور العموم في نفسه، ف " ليس بذاك " بمنزلة " ليس على ما ينبغي " كما تعارف في الكلمات، بل يستعمل " ليس بذلك " في كلام غير أهل الرجال في تضعيف الكلام، حيث يقال: " فلان كذا وليس بذاك ".
لكن يمكن أن يقال: إنه بعد فرض ظهور المضمر في الوثاقة فظهور خلاف الظهور على وجه الندور لا يوجب الفتور والقصور في الظهور، فلا يرتفع ظهور المضمر في الوثاقة لمجرد قوله: " ليس بذاك في المذهب والحديث ".
وأما كون المضمر كمال الوثوق أو نفس الوثوق، فلعل القول بالأخير أوثق.
والأمر من باب اختلاف رجوع النفي إلى القيد والمقيد باختلاف كونه مذكورا
Bogga 223