191

Rasaa'il Ragga

الرسائل الرجالية

Baare

محمد حسين الدرايتي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Noocyada

الاجتناب عما ثبت حرمته؛ فتجنب الأول أزيد.

لكن الوجه المذكور بعيد في " ليس بذاك الثقة " فالظاهر أن المقصود بالوثاقة فيه الاعتماد.

ويمكن أن يقال: إنه لو كانت العدالة من باب الملكة، فلابد من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة.

وهو بعيد وخلاف الظاهر المتعارف في المحاورات، كما مر، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد ولو كانت العدالة من باب الملكة.

[في قولهم: " ليس بذاك الثقة في الحديث "]

وبما ذكرنا يظهر الحال في " ليس بذاك الثقة في الحديث " كما ذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن علي أبي العباس الرازي الخضيب الأيادي (1)، ولعله سقط " في الحديث " في كلام من ذكر أنه ذكر ليس بذاك الثقة في بعض التراجم.

ثم إنه قد يقال: " ليس بذاك " كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد المذكور نقلا عن بعض الأصحاب (2) وحنظلة بن زكريا (3) وفضل (4) بن أبي قرة (5)، (6)

Bogga 222