Rasaa'il Ragga
الرسائل الرجالية
Baare
محمد حسين الدرايتي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ragga
Abu Macali Kalbasi d. 1315 AHالرسائل الرجالية
Baare
محمد حسين الدرايتي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Noocyada
أنه بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإمامية وحدانيا وثنائيا على الثاني من جانب الموثق في محل آخر أو من غيره، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبت خلافه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا؟
الأظهر الأخير؛ لكون الأمر من قبيل العام المخصص والنص المشتمل على خلاف الإجماع، إلا أن الحق في الأخير أن عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجب عدم اعتبار غيره لو كان عدم اعتبار ذلك مستلزما لعدم اعتبار الغير، لكن المفروض في المقام عدم الاستلزام.
نعم، لو تكثر ما ذكر، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثق، وينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف.
أن مقتضى طائفة من كلمات العلامة في الخلاصة أن ما لا يكفي في إثبات الوثاقة - بمعنى العدالة - من الخبر - لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند - يكفي في الترجيح.
فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة (1) بن عبد الرحمن، عن العقيقي " أنه
Bogga 192