Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
شئ من أفعال الصلاة عن النية فلو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل إن يقع منه مناف أو شئ من أفعال الصلاة بعنوان أنه منها وعاد إلى النية الأولى لم تبطل الصلاة على الأقوى والأحوط الاستيناف بعد ذلك وكذا لو تردد بين القطع وعدم أو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية مثلا أو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص ودخل أو نوى المنافي فإن الأقوى الصحة في الجميع مع الشرط المزبور والأحوط الاستيناف أما لو كان تردده في بطلان الصلاة لعروض شئ فيها وعدمه فلا اشكال في الصحة ولو نوى صلاة فذكر في الصلاة صلاة أخرى سابقة عليها عدل من اللاحقة إلى السابقة سواء كانتا مؤداتين كان يدخل في العصر أو في العشاء ويذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضيتان سابقة ولاحقة ونوى اللاحقة منهما أو مقضية ومؤداة بأن دخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحا مثلا وقد صلى الثالثة أو دخل في ركوعها فلا عدول ويهدم وقت القيام على الأقوى وإذا تجاوز محل العدول أتمها وأتى بالسابقة بعدها وليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المرتبتين كالظهرين والعشائين والمقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما أما من المؤداة إلى المقضية فعلى الندب على الأقوى ولا يعدل عن مقضية إلى مؤداة على الأقوى فلا دخل في فائتة ثمن ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول من فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر ويجوز العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ التوحيد أو غيرها إذا كان بحيث لا يجوز له استيناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره وإلا قطع قرائته واستأنف سورة الجمعة من غير عدول وكذا يجوز العدول منها إلى النافلة في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثم دخل الإمام وخاف السبق ولم يتجاوز المحل ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل على الأقوى حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ولا بأس بترامي العدول كما لو عدل إلى سابقه فذكر سابقة عليها وهكذا ويكفي في العدول مجرد نية من غير حاجة إلى ما ذكر
Bogga 96