Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
يستحب هوله ولغيره والتعمم والتسرول ويكره أيضا فيها الاتزار فوق القميص والتوشح ويتأكد كراهة الأخير للإمام والمراد به ادخاله والمراد به ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم بل الظاهر كراهته إذا ألقاه على الأيمن أيضا بل الظاهر أنه المراد من التحاف الصماء المعلوم كراهة أيضا فإنه ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد وكذا يكره في العمامة الطابقية وهي المجردة عن السدل وعن التحنك الذي هو بمنى التلحي بأحد طرفيها والظاهر حصوله بميله بحيث يصير تحت جهة الذقن بل يقوى تحصيل وظيفة السدل والتحنك بذلك ولا يعتبر في التحنك جعله تحت الحنك فعلا على وجه يغرز في الطرف الآخر ويتأكد استحباب التحنك في الخروج للحاجة والسفر وكذا يكره فيها الجزام واللثام للرجل والنقاب للمرأة وحل الأزرار وتكره أيضا في القباء المشدد ولو بخرام فضلا عما يستعمله العجم من الأقبية المشدودة وفي ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب أو غيرهما وذي التماثيل وفي الخاتم ذي الصورة وفي لباس القدم الذي يستر ظاهره ولا يغطى الساق كالمشاية البغدادية والنعل السندي ونحوهما أما ما كان له ساق تحصل التغطية به فلا كراهة فيه بل تستحب الصلاة في النعل العربية ويكره فيها أيضا سدل الرداء واستصحاب الحديد البارز سلاحا كان أو غيره ويكره للمرأة الصلاة في الخلخال ذي الصوت بل وغيره مما يقتضي شغل القلب والله أعلم المقدمة الرابعة في مكان المصلي وفيه مباحث المبحث الأول وكل مكان تجوز الصلاة فيه إلا المغصوب للعالم بغصبية المختار غاصبا كان أو غيره فريضة كانت الصلاة أو نافلة على الأصح دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل ونحوه بل والناسي وغيرهم ممن لم يحرم المكث فيه عليه في تلك الحال من غير فرق بين الغاصب و غيره وإن وجب عليهم الأجرة وصلاة المضطر كصلاة فيه بقيام وركوع وسجود ولو علم بغصبيه فصلى ثم انكشف عدمه بطلت صلاته بخلاف العكس وجاهل التحريم والبطلان على وجه لا يغدر فيه كالعالم وغصب المنفعة كغصب العين بل لو تعلق بالعين حق تحجر مانع من تصرف الغير بالخجر فصلى فيها غصبا بطلت صلاته فضلا عن الوقف الخاص ونحوه نعم الأقوى في نحو المشتركات كالمسجد
Bogga 82