Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
بالماء النجس ونحوها لم يطهر بالكثير فضلا عن القليل نعم لو فرض حصول جمود له بعد ذلك بحيث يمكن غسل الظاهر منه خاصة طهر ظاهره بهما كما أنه لو خبز العجين مثلا وجفف على وجه ينفذ فيه الماء طهر أيضا بهما وتطهير الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس كتطهيره غيره من المتنجس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من النجاسة مع الغسل بالماء قليلا كان أو كثيرا نعم يعتبر عدم العلم بخروج ما يطهر به من الماء عن الاطلاق قبل تحقق الغسل به لو كان الغسل في ظلمة ونحوها أما إذا علم انفصاله متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيرا على النجاسة بل الأقوى ذلك أيضا في غيره من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيير الحاصل تبخل الماء أجزاء المغسول نعم الظاهر طهارة الأجزاء الصغار المحسوبة من الألوان تبعا للمغسول وإن انفصل بعضها في ماء الغسل كما أن بعض الأجزاء الدهنية على اليد أو الإناء أو اللحم لا تمنع من التطهير بل تتبع هي المغسول في الطهارة وتحصل طهارة لب الرقي والبطيخ والخيار وغيرها بالكثير قطعا بل وبالقليل على القوي إذ أفيض عليها على وجه ينفصل معه بعض تلك الأجزاء ويستهلك الباقي ولا يقدح تخلف بعضها ولا بعض ماء الغسل كما لا يقدح في المحشو ونحوه وكذلك الكلام في الصابون المتنجس والحبوبات والفواكه المطبوخة والجبن واللحم والقرطاس والطين ونحوها مما يرسب فيها الماء ولا يعصر إذا تنجست بنجاسة لم تنفذ في أعماقها أما إذا كان كذلك فلا ريب في طهارتها بالكثيرة مع فرض كونها بحال ينفذ فيها الماء كتجفيف ونحوه على وجه يستوعب باطنها المتنجس وإن لم ينفصل عنه بل يقوى ذلك أيضا لو حصل بالقليل على الوجه المزبور وإن كان الأحوط خلافه ومن ذلك العجين النجس إذا خبز وجفف حتى صار كما ذكرنا والطين النجس إذا شوي وغيره ذلك أما إذا لم تكن بالحال المروز لم يطهر منها إلا ما يصل إليه الماء من أجزائها من غير فرق فيه أيضا بين القليل والكثير على الأقوى وإن كان الاحتياط السابق لا ينبغي تركه وتطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعة بالكثير واضح بأن توضع فيه مثلا حتى يستولي عليها الماء أما
Bogga 61