Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم الأصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لا فرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن لو يمكن بها تميز بأن كان الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب مع الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن تعدل في غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر إن تجرت بين الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في شهر والسبع في آخر كي يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها
Bogga 7