Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
تجاوز المعتاد ولو ظهر بعد التقليم وجب إزالته وغسل ما تحته ولا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ولو شك في حجبه وجب الايصال إلى ما تحته أيضا ولو شك في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو الأحوط وأما المسحتان فأولهما مسح الرأس ويجب مسح شئ من مقدم الرأس ولو منكوسا على الأصح والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلثه أصابع مضمومة بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضا والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنه قد تتأكد لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح ودون ذلك تأكدا صلاة المغرب أما باقي الصلوات فلا يتأكد لها ذلك بل يجزيها ادخال إصبعها من تحت قناعها وتمسح به والمراد بمقدم الرأس الربع المتقدم منه فلا يجزي المسح على غيره نعم لا يجب المسح على بشرته بل يكفي المسح على شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه ولا مجموعا عليه بعد أن كان ليخرج بمده عن حده بل الأحوط عدم المسح على الجمة وهي مجمع شعر الناصية عند عقصه والأولى بل الأحوط أن يكون المسح على الناصية من المقدم ويجب أن يكون المسح بباطن الكف والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استيناف ماء جديد عندنا ولو تعذر الباطن لمرض ونحوه أجزء المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالذراع ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه اجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه المزبور ولا يضر كثرة ما في الماسح وإن حصل منه جريان بعد أن كان القصد المسح أو لم يكن من قصده الغسل ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث ثم أخرجها فإن كانت اليسرى لم يخر له المسح بها وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى جاز وإلا فلا بخلاف ما لو غسلها بالاخراج نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده بعد تمام الغسل وإن كروا امرار يده على العضو استظهارا بل الأقوى أنه لا بأس باختلاط ما بقي في يده مع شئ مما بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختيارا وإن كان الأحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل نعم لو جف ما في يده
Bogga 31