تجاوز المعتاد ولو ظهر بعد التقليم وجب إزالته وغسل ما تحته ولا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ولو شك في حجبه وجب الايصال إلى ما تحته أيضا ولو شك في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو الأحوط وأما المسحتان فأولهما مسح الرأس ويجب مسح شئ من مقدم الرأس ولو منكوسا على الأصح والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلثه أصابع مضمومة بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضا والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنه قد تتأكد لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح ودون ذلك تأكدا صلاة المغرب أما باقي الصلوات فلا يتأكد لها ذلك بل يجزيها ادخال إصبعها من تحت قناعها وتمسح به والمراد بمقدم الرأس الربع المتقدم منه فلا يجزي المسح على غيره نعم لا يجب المسح على بشرته بل يكفي المسح على شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه ولا مجموعا عليه بعد أن كان ليخرج بمده عن حده بل الأحوط عدم المسح على الجمة وهي مجمع شعر الناصية عند عقصه والأولى بل الأحوط أن يكون المسح على الناصية من المقدم ويجب أن يكون المسح بباطن الكف والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استيناف ماء جديد عندنا ولو تعذر الباطن لمرض ونحوه أجزء المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالذراع ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه اجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه المزبور ولا يضر كثرة ما في الماسح وإن حصل منه جريان بعد أن كان القصد المسح أو لم يكن من قصده الغسل ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث ثم أخرجها فإن كانت اليسرى لم يخر له المسح بها وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى جاز وإلا فلا بخلاف ما لو غسلها بالاخراج نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده بعد تمام الغسل وإن كروا امرار يده على العضو استظهارا بل الأقوى أنه لا بأس باختلاط ما بقي في يده مع شئ مما بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختيارا وإن كان الأحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل نعم لو جف ما في يده
Bogga 31