Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء لها أو مؤخرا وإن كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم إليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان للفترة فلا شئ مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم تعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة والأحوط لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلاتها وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع الطهارة والصلاة وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما يوجب الفعل لها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما
Bogga 19