Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
على نية القربة بدونه وإن كان ذاهلا نعم لولا حظ في النية ما في ذمته وفرض اتحاده كان معينا المبحث الثالث محل النية في الواجب المعين بالأصل أو بالعارض مع التنبه عند طلوع الفجر الصادق على وجه تقارنه وهو سهل بناء على أنها الداعي أو أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيه مع استمرار العزم على مقتضاها لكن يقوى في خصوص شهر رمضان الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله والأحوط تجديدها مع ذلك لكل يوم ولو فاته بعض الشهر اجتزء بنية واحدة لما بقي من الشهر أيضا كما أنه يجزيه النية لكل يوم من غير نية للجموع من أول شهر أما غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم مع التذكر أما مع نسيانها فيه أو في أيام شهر رمضان جددها قبل الزوال واجتزء بها مع عدم تناوله المفطر وعدم افساده الصوم السابق برياء ونحوه ولا يجزيه تجديدها بعده على الأصح وكذا غير النسيان من الأعذار الشرعية كالجهل بكونه المعين أو نسيانه أو نحو ذلك فإنه يجددها قبل الزوال ويجزيه دون ما بعد الزوال إذا كان معينا غير شهر رمضان وأما هو فقد عرفت الكلام فيه والله العالم وكيف كان فحلها في غير المعين يمتد اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولو فرق في ذلك بين سبق التردد بل العزم على العدم و غيرهما بل لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام صح على الأقوى نعم لو حصر صوم منه صوم فاسد برياء ونحوه ثم أراد تجديد النية قبل الزوال لم يصح على الأقوى وأما محلها في المندوب فيمتد من الليل إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى ويوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزئه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنه من رمضان وكذا لو صامه بنيته أنه منه قضاء أو نذرا أجزئه لو صادف على الأقوى بل لو ظهر له في الأثناء لم يحتج إلى تجديد النية وإن كان هو الأحوط ولو بعد الزوال نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لأمدهما على الأصح بل وكذا لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا على وجه الترديد في النية أما لو نوى
Bogga 161