Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب الأولى على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة وإن كان هو الأحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الأولى بعدها في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط لم يكن أقوى لزوم الأداء والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى اختيار التسبيحات الأربع الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض الأخبار تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه بالنواص المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما أن الأولى تعقيب الذكر فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الأحوط لها اجتناب لمسه ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولا حد لقليله
Bogga 17