Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Noocyada
منهما نعم الجهل بمعنى الجهر والاخفات ليس عذرا كما أن الأحوط عدم معذورية المأموم بجهله بوجوب الاخفات عند وجوب القراءة عليه معه ولا جهر على النساء حتى في حال الإمامة لمن لهن بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ويعذرون فيما يعذرون به وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع وأما الاخفات فالظاهر أنه هو القدر الذي يتحقق به أصل اللفظ فإن الشرط في اجزاء ما كلف به قرانا كان أو غيره أن يسمعه المتلفظ به تحقيقا أو تقديرا كما سمعته في التكبير ولا ينافيه سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمع نفسه أو بمنزلته نعم ينافيه سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت خفي فما يستعمله بعض الناس في الاخفات على وجه يسمعه البعيد عنه إلا أنه بصوت خفي كالمبحوح في غير محله ولا يجوز من الجهر ما كان منكرا زائدا على المعتاد فإن فعل فالظاهر الفساد وتجب القراءة الصحيحة فلو صلى وقد أخل عامدا بحرف أو حركة بناء واعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون اللازم أو بدل حرفا بغيره وإن كان الضاد بالظاء أو ترتيب بين آياتها أو كلمتها أو حروفها أو موالاة كذلك بطلت صلاته وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه أو أثبت همزة الوصل في الدرج أو حذف همزة القطع فيه بل الأقوى والأحوط اجتناب الوقف على المتحرك والدرج للساكن بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في علم النحو والصرف نعم لا يجب ما ذكره علماء التجويد مما هو خارج عنها من مدا وادغام مع الغنة وبدونها أو إمالة أو اشباع أو تفخيم أو تسهيل أو ترقيق أو غير ذلك من المحسنات حتى ادغام التنوين والنون الساكنة في أحد حروف يرملون من ابتداء كلمة أخرى مثل لم يكن له ومن ربك وإن كان الأحوط مراعاته كما أن الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها خصوصا ما اتفق وقوعه منهم في بعض الكلمات مثلا مما هو غير وجب عندهم أيضا بل يكفي القراءة على النهج العربي وأن خالف ما وقع منهم في حركة بنية أو اعراب ومن لا يحسن الفاتحة يجب عليه تعلمها وأن تمكن من الايتمام على الأقوى فإن لم يستطع إلا الملحون أو المبدل فيه بعض الحروف ونحو ذلك كالفافاء والتمتام مما لا يخرج به
Bogga 104